عناصر الموضوع

مفهوم الربا

الربا في الاستعمال القرآني

الألفاظ ذات الصلة

أنواع الربا

حكم الربا

التوبة من الربا

عقوبة آكل الربا

الربا

مفهوم الربا

أولًا:المعنى اللغوي:

الربا مصدر من الفعل ربا، بمعنى: نما وزاد، يقال: ربا يربو ربًا، فهو رابٍ، وأربيته نميته، والربا: الزيادة، يقال: ربا المال، أي: زاد وارتفع، وربت الأرض أي: انتفخت وعظمت وزادت؛ فالربا معناها: الزيادة في كل شيء1.

والربوة والربوة والرابية: كل ما ارتفع من الأرض، وأربى الرجل: إذا قام على رابيةٍ، وربوت الرابية: علوتها2.

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:

الربا: عقدٌ على عوضٍ مخصوصٍ، غير معلومٍ التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما3.

وقيل: بأنه تفاضلٌ في أشياء، ونسءٌ في أشياء، مختصٌ بأشياء، ورد الشرع بتحريمها -أي: تحريم الربا فيها- نصًا في بعضها، وقياسًا في الباقي منها4.

فالربا: «هو الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايعٍ»5، والربا يطلق على شيئين: «يطلق على ربا الفضل، وربا النسيئة»6.

وربا الفضل هو: البيع الذي فيه زيادة أحد العوضين على الآخر، كبيع دينار بدينارين، نقدًا ونسيئة، وصاع بصاعين، ورطل برطلين، يدًا بيد، ونسيئة.

وربا النسيئة هو: الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل7.

والمعنى الاصطلاحي للربا مشتق من المعنى اللغوي له، الذي يدل على الزيادة والنماء.

الربا في الاستعمال القرآني

وردت مادة (ربو) في القرآن الكريم (١٨) مرة8.

والصيغ التي وردت هي:

الصيغة

عدد المرات

المثال

الفعل الماضي

٢

( ) [الحج:٥]

الفعل المضارع

٣

( ) [الروم:٣٩]

اسم فاعل

٢

( ) [الرعد:١٧]

مصدر

٨

( ) [البقرة:٢٧٥]

أفعل التفضيل

١

( ) [النحل:٩٢]

اسم مكان

٢

( ) [المؤمنون:٥٠]

وجاء الربا في القرآن على ثلاثة أوجه 9:

أحدها: الزيادة والكثرة، ومنه قوله تعالى: ( ) [النحل: ٩٢]، يعني: أغنى وأكثر عددًا.

والثاني: المكان المرتفع، ومنه قوله تعالى: ( ) [المؤمنون: ٥٠]، يعني: موضع مشرف ومكان مرتفع.

والثالث: الشدة، ومنه قوله تعالى: ( ) [الحاقة:١٠]، يعني: شديدة.

الألفاظ ذات الصلة

الزكاة:

الزكاة لغة:

النماء، يقال: زكى الزرع يزكو أي: نما، وهي الطهارة والبركة والمدح10.

الزكاة اصطلاحًا:

إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالكٍ مخصوص، معتبرًا فيه الحول والنصاب11.

الصلة بين الزكاة والربا:

كلا اللفظين يحمل معنى الزيادة والنماء، إلا أن لفظ الزكاة فيه زيادة دلالة؛ إذ يدل أيضًا على الطهارة والبركة، وقد سمى الله عز وجل ما يخرجه الإنسان من ماله إلى الفقراء والمستحقين زكاة لما فيه من معاني النمو والبركة والتزكية للنفس وللمال.

البركة:

البركة لغة:

مشتقة من الفعل: برك، قال ابن فارس: «الباء والراء والكاف أصلٌ واحدٌ، وهو ثبات الشيء»12. ومن ذلك اشتقت البركة، والتي هي بمعنى الزيادة والنماء، سميت بذلك لدلالتها على ثبات الخير13.

البركة اصطلاحًا:

هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء14.

الصلة بين البركة والربا:

كلا اللفظين يدل على الزيادة، إلا أن الزيادة التي يدل عليها لفظ الربا زيادة محسوسة مشاهدة، أما الزيادة التي يتضمنها لفظ البركة فهي زيادة غير محسوسة.

المحق:

المحق لغة:

مشتق من الفعل (محق)، قال ابن فارس: «الميم والحاء والقاف كلماتٌ تدل على نقصان، ومحقه: نقصه15». فالمحق: النقصان وذهاب البركة، ومنه المحاق وهو آخر الشهر إذا محق الهلال16.

المحق اصطلاحًا:

لا يختلف المعنى الاصطلاحي للمحق عن المعنى اللغوي له، فهو في الاصطلاح يعني: النقص والمحو، قال ابن الأثير: «المحق: النقص والمحو والإبطال»17.

الصلة بين المحق والربا:

المحق ضد الربا، فإذا كانت الربا تعني الزيادة والنماء، فإن المحق يعني النقصان والمحو؛ ولذا فقد جازى الله عز وجل الذي يأكل الربا بنقيض قصده؛ فإن المرابي يريد الزيادة والكثرة، والله عز وجل يعاقبه على انتهاكه لحرماته بالنقص والمحو والإبطال، محو لماله في الدنيا، ومحو وإبطال لعمله وثوابه يوم القيامة.

أنواع الربا

أولًا: ربا النسيئة:

هو الربا الذي كان موجودًا قبل الإسلام، من «نسأ الشيء ينسؤه نسًا وأنسأه: أخره، والاسم النسيئة والنسيء، ونسأ الشيء: باعه بتأخيرٍ، فتقول: نسأته البيع وأنسأته، وبعته بنسأةٍ، وبعته بنسيئةٍ، أي: بأخرةٍ»18.

والنسيء: شهرٌ كانت العرب تؤخره في الجاهلية، فنهي عنه.

قال تعالى: ( ﭕﭖ ) [التوبة: ٣٧].

وربا النساء، هو البيع بشرط أجلٍ، ولو قصيرٌ في أحد العوضين، ومن ثم فربا النسيئة مأخوذ من النسأ، وهو التأخير، وهو نوعان:

الأول: قلب الدين على المعسر، وهذا هو ربا الجاهلية، فيكون للرجل على الرجل مالٌ مؤجلٌ فإذا ما حل موعد قضاء الدين، قال له صاحب الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل، وزاد في الدين مقابل التأجيل، فيتضاعف الدين في ذمة المدين.

الثاني: ما كان في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو الفضة بالذهب مؤجلًا أو بدون تقابض في مجلس العقد.

وسمي ربا النسيئة لأن الزيادة فيه مقابل الأجل أيًا كان سبب الدين، بيعًا كان أو قرضًا، وسمي ربا القرآن؛ لأنه حرم بالقرآن الكريم في قوله تعالى: ( ) [آل عمران: ١٣٠].

ثانيًا: ربا الفضل:

يكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعضٍ، كبيع درهمٍ بدرهمين نقدًا أو بيع صاع قمحٍ بصاعين من القمح، ونحو ذلك.

ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر، وإطلاق التفاضل على الفضل، إنما هو من باب المجاز، فإن الفضل في أحد الجانبين دون الآخر.

ويسمى ربا النقد في مقابلة ربا النسيئة: ويسمى الربا الخفي، قال ابن القيم: «الربا نوعان: جليٌ وخفيٌ؛ فالجلي حرم؛ لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم؛ لأنه ذريعةٌ إلى الجلي، فتحريم الأول قصدًا، وتحريم الثاني؛ لأنه وسيلةٌ، فأما الجلي، فربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية».

وجاء تحريم ربا الفضل من باب سد الذرائع، كما صرح به في حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين؛ فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا)19.

فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة؛ وذلك أنهم إذا باعوا درهمًا بدرهمين، ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين، إما في الجودة، وإما في السكة، وإما في الثقل والخفة، وغير ذلك، تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر، وهو عين ربا النسيئة، وهذا ذريعةٌ قريبةٌ جدًا، فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة، وهي تسد عليهم باب المفسدة.

فلو باع رجلٌ كيلو من التمر من النوع الجيد باثنين كيلو من التمر من النوع الرديء، فإن هذا غير جائزٍ، ومن ثم يعد من ربا الفضل الذي دل على تحريمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ربا اليد: هو البيع مع تأخير قبض البدلين أو تأخير قبض أحدهما دون ذكر أجل التسليم في العقد، وذلك كأن يبيع رجلٌ لآخر مائة جرامٍ من الذهب بثلاثمائة من الفضة مثلًا من غير أن يقبض كل من البائع والمشتري ما اتفقا عليه، أو يقبض أحدهما، ولا يقبض الآخر دون أن يتفقا على وقت تسليم العوض غير المقبوض، وسمي بهذا الاسم نظرًا لخلو يد أحد المتبايعين مما يستحق من العوض، أو خلو يديهما معًا.

وفي الحديث: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواءٌ)20.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه)21.

وللخروج من مثل هذه الحالة أن يبيع المرء ما معه من البر أو الشعير بالمال، ثم يشتري بالمال ما شاء من النوع الآخر من البر أو التمر، أو الشعير، حتى يسلم من الربا.

ولكن إذا اختلفت هذه الأجناس بين الناس، فيبيعون كيف شاؤوا إذا كان يدًا بيدٍ؛ إذ تدل السنة على أنه لا يجوز أن يباع عشرة أصواعٍ من التمر الجيد بعشرين صاعًا من الرديء؛ لأن هذا هو ربا الفضل، وحرم سدًا لباب ربا النسيئة، وقد أكدت السنة النبوية المثال التطبيقي الفعلي لتحريم الربا.

ففي الحديث عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: (جاء بلالٌ رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمرٍ برنيٍ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (من أين هذا؟) قال بلالٌ: كان عندنا تمرٌ رديٌ، فبعت منه صاعين بصاعٍ؛ لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (أوه أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيعٍ آخر ثم اشتره)22.

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمرٍ جنيبٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكل تمر خيبر هكذا؟) قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا)23.

وأكدت السنة النبوية تحريمه في خطبة الوداع، وفي أحاديث أخرى، ومن ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمه.

والربا الذي كانت العرب تعرفه، وتفعله، إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجلٍ بزيادةٍ على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، والذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، كأن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاده في المال المضاف (الفائدة) حتى تصير المائة عنده آلافًا، فالمرابي يقول: إن الذي أخذ المال بالربا، اشترى به إبلًا وأرضًا وتاجر فيه وكسب كثيرًا، وليس بمحرمٍ علي أن يعطيني نسبةً مما ربحه، وكثير من الذين يأخذون الربا، إنما يأخذونه للاستثمار، وقليلٌ منهم من يأخذ للحاجة الماسة أو للضرورة.

حكم الربا

إن هذا القرآن العظيم لا تنتهي فوائده، وكلما قلب العلماء النظر في آياته، وتأملوا دلالاته يفتح الله عليهم من فيض علمه سبحانه وتعالى ما ينير به بصائرهم، ومازال العلماء ينهلون من كتاب الله تعالى، ويظهرون إعجازه إلى أن يرث الله الأرض من عليها، فمن خصائص القرآن: أنه معجزٌ.

ومن الأصول المقررة في الشريعة، أن الله تعالى لا يأمر بشيءٍ إلا بما يحقق مصلحة عباده، ولا ينهاهم إلا عما يفسد حياتهم.

قال تعالى: ( ﭿ ﮇﮈ ) [النحل: ٩٠].

فلم يبق عدلٌ ولا إحسانٌ ولا صلةٌ إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا منكرٌ متعلقٌ بحقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه النواهي من الشر والضرر، فيجتنبوه، وقـد نهى الله تعالى عن المعاصي جميعها، وتوعد من خالف أمره بالعقاب.

أولًا: تحريم الربا في الإسلام:

لقد حرم الله الربا وجعله من أكبر الكبائر، كما بين أنه سببٌ لعقوباتٍ عديدةٍ في الدنيا والآخرة، ومنع الإسلام من تقديم مساعدة للتعامل الربوي، ومن ثم تنوعت أدلة تحريمه في الكتاب والسنة، وأجمع علماء المسلمين على تحريمه.

قال تعالى: ( ﯛﯜ ) [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩].

وقال تعالى: ( ) [آل عمران: ١٣٠].

وفي الحديث في خطبة الوداع: عن سليمان بن عمرٍو عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: (ألا إن كل ربًا من ربا الجاهلية موضوعٌ، لكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون)24.

ولذلك فإن كل التزامٍ بالربا يجب التنازل عنه، فمن لديه مالٌ من ربًا، فليتخلص منه، ولكن له أن يبقي رأس ماله، لا يلحقه ظلمٌ، ولا أن يظلم أحدًا.

إن الله تعالى حكم ببطلان الربا، وكل ربا الجاهلية موضوعٌ، وأول ربًا وضع وحظر كان ربا العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا.

ومن ثم، فليس ثمة اختلافٌ في الرأي بين علماء المسلمين بشأن حظر التعامل بالربا في الشريعة الإسلامية؛ لأن القرآن والسنة لم يدعا مجالًا للشك في تحريمه.

وقد جاء في الحديث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من شفع لأخيه بشفاعةٍ، فأهدى له هديةً عليها، فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا)25.

وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواءٌ)26.

ومن ثم فإنه لا يجوز لرجلٍ ما أن يضمن صاحبه للحصول على قرضٍ من أحد المصارف مقابل حصول المصرف على فائدة ما.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الربا سبعون حوبًا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه)27.

إن الربا وبالٌ على المجتمعات والدول التي لا تحرمه؛ إذ يتدهور اقتصاد تلك البلدان المتعاملة به؛ لأن الله سبحانه عد الربا من الموبقات وحرمه في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تحريمًا أكيدًا.

ولما كان الربا من المحرمات التي انتشرت في هذه الأيام، وأصبح الناس يتعاملون به بينهم، كان من الواجب أن يتبينوا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المعاملة المحرمة.

ولبيان بشاعة الربا، هب مثلًا أن رجلًا لديه مثلًا ألف جنيهٍ، ورجلٌ آخر لا يملك شيئًا، فصاحب الألف يستطيع أن يديرها، وأن يعيش منها، أما الآخر الذي لا يملك شيئًا، فقد يضطر إلى أن يقترض ليعيش مثل صاحبه، فإن اقترض: الألف جنيهٍ قرضًا بمائة جنيهٍ فائدةً، فمن أين يوفر هذه المائة المضافة؟ إذ إنه لا يملك شيئًا أصلًا.

إن أخذها من عائد المال يخسر، وإن أخذها من السلعة بأن يقلل من الجودة، أو من العناصر الفعالة المكونة للسلعة، أو في التغليف، أو غير ذلك جاءت السلعة أقل من مثيلاتها، وبارت، ولم تجد من يقبل على شرائها.

إذن: الزيادة لابد أن يتحملها المستهلك، وهذا إضرارٌ به، وهو ليس طرفًا في العقد، إذن: العقد باطلٌ، لوقوع الضرر على المستهلك الذي لا ناقة له في الأمر، ولا جمل.

ثانيًا: التدرج في تحريم الربا:

لقد سلك القرآن الكريم أسلوب الرفق والتدرج، في نقل المخاطبين من حياة الجاهلية، إلى سماحة الإسلام ويسره، وتجلى ذلك في شرائع الإسلام، وأحكامه العملية، إن التدرج في التشريع هو المنهج الكامل للقرآن الكريم، والسنة النبوية، فالتدرج سنة الحياة، فقد خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، وقال العلماء: (من طلب العلم جملةً فاته العلم جملةً).

لقد كان الربـا بأنواعه وأشكاله المختلفة عصب الاقتصاد في المجتمع العربي الجاهلي، ومن ثم كانت الحكمة تقتضي أن يتدرج التشريع القرآني في تحريمه، حتى لايحدث ما يؤدي إلى التفكك والانهيار الاجتماعي والاقتصادي، فكان التدرج.

وقد ذكر بعض الباحثين أن الربا في القرآن الكريم، قد تدرجت الآيات في تحريمه، كما تدرجت في تحريم الخمر28.

وسبب هذا التدرج في تحريم بعض الأحكام الفرعية، إنما هو رسوخ، وتعلق المخاطبين بهذه العادات والأفعال، حتى أنه كان من الصعب عليهم الامتثال، للإقلاع عنها دفعةً واحدةً، فكان التدرج.

ومن ثم نجد هذا التدرج في تحريم الربا في أربع آياتٍ قرآنيةٍ، تتعلق بتحريم الربا، واحدةٌ منها نزلت بمكة، وثلاثٌ في المدينة، ويمكن ترتيب هذا التدرج، على عدة مراحل.

المرحلة الأولى: هي ما جاء في سورة الروم، وهي مكية نزلت قبل الهجرة ببضع سنين، حيث جاء الأمر مقرونًا بذم الربا، ومدح الزكاة، وذلك قبل فرض الزكاة.

قال تعالى: ( ﯘﯙ ) [الروم: ٣٩].

وقد جاء في السور المكية أصول الواجبات، والمحرمات بشكل إجمالي، كما في هذه الآية الكريمة، وجاءت هذه الآية لتوجه الأنظار، وتهيء النفوس؛ لتقبل فكرة التحريم، ومن ثم ترى أن التدرج أول الأمر حيث أوضح الله أن الربا لا نماء فيه، ولا بركة، وقارن بينه وبين الزكاة مبينًا أن الزكاة مما يضاعف الله ثوابها، ويبارك فيها.

قال أبو إسحاق: «يعني به دفع الإنسان الشيء؛ ليعوض ما هو أكثر منه، وذلك في أكثر التفسير ليس بحرامٍ، ولكنه لا ثواب لمن زاد على ما أخذ، والربا ربوان، والحرام: كل قرضٍ يؤخذ به أكثر منه، أو يجر منفعةً، فهذا حرامٌ، والذي ليس بحرامٍ أن يهبه الإنسان يستدعي به ما هو أكثر منه، أو يهدي الهدية، ليهدى له ما هو أكثر منها»29.

وقال الفراء: «وما أعطيتم من شيءٍ لتأخذوا أكثر منه؛ فليس ذلك بزاكٍ عند الله»30.

المرحلة الثانية: وهي في سورة النساء، وهي سورةٌ مدنيةٌ.

قال تعالى: ( ﯨﯩ ) [النساء: ١٦٠-١٦١].

تبين الآيات أن الله تعالى قد نهى اليهود عن الربا، فتناولوه وأخذوه، واحتالوا عليه بأنواعٍ من الحيل وصنوفٍ من الشبه31، إذ يخبر الله تعالى، أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم.

وهذا تلميحٌ بالتحريم؛ لأنه جاء على سبيل الحكاية عن بني إسرائيل، وأن الربا كان محرمًا عليهم، فاحتالوا على أكله، ومن ثم فهو بذلك تمهيدٌ، وإيماءٌ إلى إمكان تحريم الربا على المسلمين، كما هو محرمٌ على بني إسرائيل، وفي الآية إيماءٌ آخر، أنه إذا حرم عليكم الربا، فلا تكونوا مثل اليهود، ولا تفعلوا مثل فعلهم، فتلقوا من العذاب الأليم مثل ما لقوا؛ لأن هذا سلوك الكافرين، فكانت هذه الآية بيانًا من الله بعدم قبول الربا، ومقدمة للمنع.

المرحلة الثالثة: هي ما جاء في سورة آل عمران بشأن النهي عن أكل الربا.

قال تعالى: ( ﯯﯰ ) [آل عمران: ١٣٠-١٣١].

في الآية خطابٌ ( ) في إسلامكم بعد إذ هداكم الله، كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم، وهذا النهي مفيدٌ لتحريم الربا، ويريد بالأكل الأخذ أضعافًا مضاعفةً، وهو أن يقول المرابي لمن عليه الدين بعد حلول الأجل: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن لم يدفعه ضاعف ذلك عليه، ثم يفعل كذلك عند حلوله من بعد حتى تصير أضعافًا مضاعفةً، وقد نهي الله بعد ذلك عن تعاطي الربا في الصورة التي كانت شائعةً بين الناس.

وقوله تعالى: ( ) يدل على أن الربا من الكبائر التي يستحق عليها الوعيد بالنار، إلا أنه لم يكن فيه من التهديد والوعيد على نحو ما سنرى.

المرحلة الرابعة: هي المرحلة التي جاءت الآيات الكريمة فيها بالحكم الشرعي، فقد جاء التشريع بالتحريم للربا بجميع أنواعه، مصحوبًا بالتهديد الشديد، وإعلان الحرب على المرابين، ولم يكن ذلك إلا حين استقر في نفوس المسلمين أن الربا لا فائدة فيه، ولا طائل منه، وأن الله لا يرضى عن التعامل به.

قال تعالى: ( ﭝﭞ ﭥﭦ ﭫﭬ ﭸﭹ ﭾﭿ ﮈﮉ ﯛﯜ ) [البقرة: ٢٧٥-٢٧٩].

وهذه الآيات آخر ما نزل من القرآن الكريم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هذه آخر آيةٍ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم »32.

ويستمر تحريم الربا إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، ولكن يأبى الذين استحوذ عليهم الشيطان إلا عتوًا ونفورًا؛ ليستمروا على التحكم بأموال الناس بغير حقٍ.

وقد أباح الإسلام استثمار المال عن طريق التجارة، قال تعالى: ( ) [النساء: ٢٩].

وأثنى سبحانه وتعالى على الضاربين في الأرض للتجارة، قال تعالى: ( ﭿ ) [المزمل: ٢٠].

وقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حربه على الربا والمرابين، وبين خطره على المجتمع، فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه إذا ظهر الربا والزنا في قريةٍ، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله.

فعن عبد الله بن مسعودٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه)، قال: وقال: (ما ظهر في قومٍ الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل)33.

ومن ثم، نرى أن الربا من أكبر الكبائر، إن لم يكن أكبرها مطلقًا، وقد آذن الله المرابين بحربٍ منه، إن لم يتركوا ما بقي من الربا، كما أمرهم وأعلمهم بأنهم في حربٍ من الله ورسوله، وهذه الحرب معروفة المصير، مقررة العاقبة، لا هوادة فيها، إنها حربٌ على الأعصاب والقلوب وحربٌ على البركة والرخاء، وحربٌ على السعادة والطمأنينة.

ثالثًا: تحريم الربا عند الأمم الأخرى:

إن الغالب في المال الحرام أن يأتي عن طريق الربا، وقد يأتي عن طريق الرشوة (الهدية)، وقد جاء الكتاب الكريم والسنة بالنهي عن الربا والوعيد الشديد فيه ما لم يرد في غيره من الذنوب، فمن تجرأ على الله عز وجل، ولم يتب عن الربا، فقد عرض نفسه لأنواع العقوبات العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة.

وقد ذكر في سبب تحريم الربا وجوهًا:

أحدها: الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوضٍ؛ لأن من يبيع الدرهم بدرهمين نقدًا كان أو نسيئةً، فيحصل له زيادة درهمٍ من غير عوضٍ، ومال الإنسان متعلق حاجته، وله حرمةٌ عظيمةٌ عند الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرامٌ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه)34.

فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوضٍ محرمًا.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون لبقاء رأس المال في يده مدة مديدة عوضًا عن الدرهم الزائد؛ وذلك لأن رأس المال لو بقي في يده هذه المدة لكان المال الذي يتجر فيه، ويستفيد بسبب تلك التجارة ربحًا، فلما تركه في المديون وانتفع به المديون، لم يبعد أن يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائد عوضًا عن انتفاعه بماله35.

قلنا: إن هذا للانتفاع الذي ذكر أمرٌ موهومٌ، قد يحصل، وقد لا يحصل، وأخذ الدرهم الزائد أمرٌ متيقنٌ، فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر.

وثانيها: قال بعضهم: الله إنما حرم الربا من حيث أنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب؛ وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقدًا كان أو نسيئةً خف عليه اكتساب وجه المعيشة؛ فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعة الشاقة، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات36.

وثالثها: قيل: السبب في تحريم عقد الربا، أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض؛ لأن الربا إذا حرم طابت النفوس بقـرض الدرهم، واسترجاع مثله، ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين، فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان.

رابعها: أن الغالب أن المقرض يكون غنيًا، والمستقرض يكون فقيرًا؛ فالقول بتجويز عقد الربا تمكينٌ للغني من أن يأخذ من الفقير مالًا زائدًا، وذلك غير جائزٍ برحمة الرحيم.

خامسها: أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص، ولا يجب أن يكون حكم جميع التكاليف معلومةً للخلق، فوجب القطع بحرمة عقد الربا، وإن كنا لا نعلم الوجه فيه37.

ومن ثم فإنه إذا كان الله تعالى قد حرم الربا، فلا مجال للجدال في هذا التحريم؛ لأنه لا اجتهاد مع النص، ولا يجوز لنا أن نفسر الآيات تبعًا للهوى، وطمعًا في مكسبٍ ممحوق البركة.

تحريم الربا في التشريع اليهودي:

لقد خلق الله الناس لعبادته تعالى، فالناس جميعًا أمةٌ واحدةٌ، وربهم واحدٌ لا شريك له.

قال تعالى: ( ) [الأنبياء: ١٠٨].

وبالنظر في حكم الربا في الشرائع السابقة، كاليهودية والمسيحية، لم نر في شريعتهم ما يحل الربا، فالربا لم يحل في شريعةٍ قط؛ لقوله تعالى: ( ﯨﯩ ) [النساء: ١٦٠-١٦١].

إن اليهود هم أكلة الربا، لقد حرم الله الربا على اليهود، وهم يعلمون ذلك، وينهون عنه فيما بينهم، لكنهم يبيحونه مع غيرهم، قال الإمام الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله تعالى: «أي: أن الله قد نهاهم عن الربا، فتناولوه وأخذوه، واحتالوا عليه بأنواعٍ من الحيل وصنوفٍ من الشبه، وأكلوا أموال الناس بالباطل»38.

وقد صرف اليهود النص المحرم للربا؛ حيث قصروا التحريم فيه على التعامل بين اليهود بعضهم بعضًا، أما معاملة اليهودي لغير اليهودي بالربا، فجعلوه جائزًا لا بأس به.

لقد حرم الله الربا في التوراة على اليهود، ولكنهم خالفوا أمره، واحتالوا، وحرفوا، وبدلوا كلام الله واعتبروا أن التحريم إنما يكون بين اليهود فقط، أما مع غيرهم فلا يكون محرمًا في زعمهم الباطل؛ ولذلك ذمهم الله في هذه الآيات كما بيناه.

قال تعالى: ( ) [المائدة: ٤٢].

ومن سمات اليهود أنهم أكالون للسحت، وهو المال الحرام الذي يسحت الطاعات، أي: يستأصلها.

أما ما جاء في تحريم الربا عند اليهود39، فقد ذكر الربا في مواضع متعددةٍ من التوراة، فقصت في سفر الخروج: «إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك، فلا تكن له كالمرابي، لا تضعوا عليه ربًا»40.

والشريعة اليهودية في كتاب التوراة، كانت تنهى الناس في العهد القديم عن أخذ الربا من إخوتهم وينص العدد (٢٠) في نسخة التوراة التي يتداولها يهود اليوم، على أن «للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا؛ لكي يباركك الرب، إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخلٌ إليها لتمتلكها»41.

وقد حفلت النصوص برعاية المدينين، ومنعت مضارتهم في الرهون المقبوضة منهم، وفرضت إبراء المعسر مما عليه من القرض كل سبع سنين، وكل ذلك عندهم ما لم يكن المدين أجنبيًا.

ويذهب بعض المفسرين من أهل الكتاب42 إلى أن نصوص سفري الخروج واللاويين التي سلفت إنما حرمت الربا الفاحش، وأن تحريم مطلق الفائدة، لم يشرع إلا من بعد ذلك بما جاء في سفر التثنية، وقيل: إن صحف موسى حرمت على اليهود أخذ الربا من الفقراء، ولو كانوا من الأجانب، ثم انحصر التحريم في إقراض اليهود، وإن كان المقترض موسرًا.

ولم يكن اليهود يعملون بالتجارة حين أنزلت التوراة، فلم تشر نصوصها إلى الديون التجارية، ولكنهم حين حرموا أخذ الربا على الديون التجارية، قد رخصوا في الوقت ذاته، فيما يؤدي إلى التهرب من هذا التحريم من طريق الحيلة القانونية، بأن يعتبر المقرض بالربا بمثابة شريكٍ مستحقٍ لأرباح المشروع التجاري الذي أمده برأس ماله، لكن دون أن يتحمل المقرض نصيبه من الخسائر. ويبين لنا القرآن الكريم أن الربا حرم في شريعة اليهود، فهو محرمٌ في كل الشرائع السماوية.

تحريم الربا في التشريع المسيحي:

الشريعة المسيحية تحرم الربا، وتنهى عنه، وتشير بعض المراجع التاريخية إلى أن الكنيسة كانت ومازالت تحرم الربا في نطاق أخذ الفائدة من الفقراء عند اقراضهم لسد احتياجاتهم، وقد حث السيد المسيح عليه السلام الناس دائمًا على أن يحب الناس بعضهم بعضًا، وأن يساعد بعضهم بعضًا، وجاء النهي عن الربا في شريعتهم.

ففي إنجيل لوقا: «إذا أقرضتم الذين ترجون منهم المكافأة، فأي فضلٍ يعرف لكم، لكن افعلوا الخيرات، وأقرضوا غير منتظرين عائدتها، وإذًا يكون ثوابكم جزيلًا»، وقد أجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها، وقد اتفقت مجامعها على تحريم الربا تحريمًا قاطعًا.

ولم يكن تحريم الربا قاصرًا على أرباب الديانتين، بل حرمه من اشتهر بالعلم والفهم والحكمة، والفكر.

«أحبوا أعداءكم وأحسنوا، وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئًا؛ فيكون أجركم عظيمًا»43.

وجاء التحريم في سفر الخروج: «إن أقرضت لشعبي الفقير الذي عندك، فلا تكن له كالمرابي لا تضعوا عليه ربًا»44.

وجاء في سفر المزامير: «والرزيل محتقرٌ في عينيه، ويكرم خائفي الرب، يحلف للضرر، ولا يغير فضته، لا يعطيها بالربا، ولا يأخذ الرشوة على البريء، الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الدهر»45.

ومن ثم فإنني لم أر فيما اطلعت عليه تشريعًا من عند الله يحل الربا، أو يبيح التعامل به؛ لأن أخذ الربا ظلمٌ، وما كان الله ليشرع للناس إلا ما فيه خيرهم.

وأما العرب في جاهليتهم على الرغم من تعاملهم بالربا إلا أنهم كانوا ينظرون إليه نظرة ازدراءٍ، ويدل على ذلك أنه عندما تهدم سور الكعبة، وأرادت قريش إعــادة بنائــه حرصت على أن تجمع الأموال لذلك من بيوت الأشراف التي لا تتعامل بالربا، حتى لا يدخل في بناء البيت مالٌ حرامٌ.

إن الربا «كان محرمًا في الشرائع، والذي فعله العرب في الجاهلية، إنما كان عادة المشركين، واشتمال شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم الربا مشهورٌ مذكورٌ في كتاب الله تعالى، كما حكي عن اليهود في قوله تعالى: ( ) [النساء: ١٦١]».

وقيل: «جاء رجلٌ إلى مالك بن أنسٍ، فقال: يا أبا عبد الله، إني رأيت رجلًا سكرانًا يتعاقر يريد أن يأخذ القمر، فقلت: امرأتي طالقٌ إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر، فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد، فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد، فقال له: امرأتك طالقٌ، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه، فلم أر شيئًا أشر من الربا؛ لأن الله أذن فيه بالحرب»46.

ومن ثم نؤكد أن أكل الربا والعمل به من الكبائر، ولا خلاف في ذلك عند كل ذي عقلٍ رشيدٍ.

رابعًا: شبهٌ حول تحريم الربا:

لقد تناول القرآن الكريم الحديث عن الربا في أربعة مواضع، وكان أول موضعٍ منها وحيًا مكيًا، والثلاثة الباقية مدنية.

وإذا نظرنا إلى مواقف العلماء من مسألة الربا، نجد منهم من يحاول التحايل على النص، والتماس مخرج يبيحه، ومنهم من يحرم، وهم كثرٌ، ولكن هب أنهم متساوون من يحرم، ومن يحلل، فما حكم الشرع، فيما تساوت فيه الاجتهادات؟

فعن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الحلال بينٌ، وإن الحرام بينٌ، وبينهما مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملكٍ حمًى، ألا وإن حمى الله محارمه)47.

إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا مسألة الشبهة بما أوتي من جوامع الكلم، في الحديث الشريف، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل الشبهات، وإنما قال: (فمن اتقى): أي تركها، إذن: من وقع في الشبهات، لم يستبريء لا لدينه ولا لعرضه، ومن ثم لا يرضى أحدٌ أن يوصف هذا الوصف.

إن المتأمل في المجتمعات التي تحيط بنا، يجد في كل بلدٍ أناسًا يتعاملون بالربا، ولا يجدون في ذلك غضاضةً، وهؤلاء المرابون لا يموتون بخيرٍ، وثرواتهم كاملةٌ؛ لأن الله تعالى توعد المرابي بأن يزيل ما كسبه، قال تعالى: ( ) [البقرة: ٢٧٦]؛ لذلك نسمع مقولات (فلانٌ ماهرٌ في التجارة)، (فلانٌ يضع يده في التراب يصير ذهبًا) فالله تعالى يعطي الكافر ويوسع عليه زهرة الدنيا، حتى إذا أخذه كان أخذه أليمًا، فإن أردت أن توقع عدوك لا توقعه من مكانٍ منخفضٍ، إنما من مكانٍ عالٍ حتى يكون السقوط مؤلمًا.

والله يمحق المال المكتسب من الربا، والمال المحرم ممحوق البركة معرضٌ هو، وما خالطه من الحلال للتلف والزوال، وإن بقي، فلا يقبل الله منه صدقةً، ولا حجًا ولا صلةً، وإنما يقاسي صاحبه أتعابه، ويتحمل حسابه، وهذا في الدنيا.

قال تعالى: ( ﮝﮞ ﮣﮤ ) [آل عمران: ١٧٨].

إن المرابي مهما اكتسب، واغتنى، فإنما غناه كيدٌ فيه، ومبالغةٌ في إيذائه، إنما يمد له حتى إذا أخذه لم يفلته.

قال تعالى: ( ﯿ ) [الأنعام: ٤٤].

فالدنيا لا قيمة لها عند الله، وإنما هي متاعٌ، وعملٌ للآخرة.

وقال تعالى: ( ﯿ ﭗﭘ ﭟﭠ ) [الزخرف: ٣٣-٣٦].

ويسعى بعض الناس جاهدين التمسك بمفاهيم خاطئةٍ، فهم يبيحون الفوائد (الربا) إذ يقولون: إن العقد شريعة المتعاقدين، وأن كلا الطرفين (الدائن والمدين) راضيان عن هذا العقد، وأن العقد شريعة المتعاقدين، بيد أنهم نسوا أن هناك مشرعًا أعلى، وهو الله سبحانه وتعالى، وأن مقولة: (العقد شريعة المتعاقدين) لا تصلح إلا في العقود الحلال، وإلا لأصبحت عقود الزنى حلالًا؛ لوجود التراضى بين الاثنين.

ولا شك أن الربا عقوده باطلةٌ قانونيًا، وليس شرعيًا فقط، فالأصل أن القانون يحمي الطرفين: المقرض والمقترض، أما عقود الربا فإنها تحمى المقرض فقط؛ لأنها تبيح له أن يأخذ كل الضمانات التى يريدها من المقترض، فتبيح الحجز على متاع بيته، أو غير ذلك، ولا يعطي للمقترض أي حق؛ ومن ثم فإن عقد الربا مفسوخٌ لا يجوز بحالٍ؛ لما رواه الأئمة عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: (جاء بلالٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمرٍ برنيٍ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (من أين هذا؟) قال بلالٌ: كان عندنا تمرٌ رديٌ، فبعت منه صاعين بصاعٍ؛ لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيعٍ آخر، ثم اشتره)48.

وفي روايةٍ: (هذا الربا، فردوه، ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا).

قال علماؤنا: «فقوله: (أوهٍ عين الربا) أي: هو الربا المحرم نفسه لا ما يشبهه»49.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فردوه) يدل على وجوب فسخ صفقة الربا، وأنها لا تصح بوجهٍ، وهو قول الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة حيث يقول: «إن بيع الربا جائزٌ بأصله من حيث هو بيعٌ، ممنوعٌ بوصفه من حيث هو ربًا، فيسقط الربا ويصح البيع، ولو كان على ما ذكر لما فسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة، ولأمره برد الزيادة على الصاع، ولصحح الصفقة في مقابلة الصاع»50.

ومن الشبهات ما قيل: إن تحريم الربا في الإسلام يصيب الاقتصاد العالمي بالشلل التام:

والحقيقة غير ما ادعاه المبطلون؛ ذلك أن الربا، كما قال الاقتصادي الألماني شاخت: «ليتسبب في مصائب عالمية، وإن الربا ليضر بالاقتصاد العالمي، وإنه ليزيد الفقير فقرًا، والغنى غنًى»؛ لأن الغني تتضاعف أمواله بالربا، أما الفقير فإنه ينشغل بسداد ديونه وفوائدها، فيزداد فقرًا على فقرٍ ويضطر إلى الحرام.

وكذلك فإن البريطاني (كينز) مؤسس علم الاقتصاد العالمي، قال: «حين تصل قيمة الفوائد إلى الصفر، يشيع النماء والرخاء في العالم كله»، ومعنى هذا هو عدم الربا، وقد لجأت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة للإقراض بدون فوائد؛ لتشجيع الاستثمار فى المجتمع الأمريكي، كما أن المصرف المركزي للاتحاد الأوروبي يجعل سعر الفائدة نصف في المائة51.

ويرى كينز أن من واجب الدولـة أن تعـمد إلى تحقيق وفرة المدخرات، ومن ثم وفرة رؤوس الأموال المتاحة؛ للتوظيف في النشاط الاقتصادي، وبهذا تتحقق العدالة الكاملة، وتنتفي ندرة رأس المال، ويهبط سعر الفائدة إلى الصفر52.

بيد أن الإسلام عندما حرم الربا، لم يترك الفقراء عالةً يتكففون الناس، وإنما حث على الصدقة والقرض الحسن، وجعل أجره أعلى من أجر الصدقة، ووعد من صبر على المعسر بجزيل الأجر والثواب، وفي هذا تكافلٌ اجتماعي كبيرٌ.

ويخوض بعض الناس في شبهات حول الربا، منها أن الاقتصاد العالمي قائمٌ على البنوك والتعامل بالربا، وأن عمل البنوك اليوم يشبه المضاربة؛ لأن البنك يجني أرباحًا من الودائع، ويدفع نسبةً من هذه الأرباح طواعيةً ورضًا، ومن ثم يرون أنه يمكن اعتبار ما يدفعه البنك من ربًا، مثل نسبة ربحٍ قياسًا على المضاربة، خاصةً وأن البنك يدفعها عن رضًا، وإذا خسر البنك، فإنه يمكنه أن يلجأ للقضاء، ويثبت خسارته، ومن ثم يصبح غير ملزمٍ بدفع نسبة الربح المتفق عليها.

ويروج بعض الناس عدة أمورٍ عن الربا:

إذ يرون أن الزيادة في القرض حقٌ للمرابي؛ لأن المال الذي يدفعه للمقترض يتيح له الفرصة للعمل وللربح تمامًا، وهذا ادعاءٌ غير صحيحٍ؛ لأن رأس المال في القرض يتحمل مسئوليته المقترض، بالإضافة إلى الزيادة (الفائدة)، من دون أن يتحمل صاحب المال شيئًا، فهو رابحٌ دائمًا، بينما يكون العامل معرضًا للربح والخسارة.

من الشبهات عدم الوسع، وهي كلمة حقٍ أريد بها باطلٌ:

إذ تسمع الرويبضة المتفيهقين يصرفون الناس عن منهج الإسلام، فيفتون بما لا يعلمون، فيقول قائلهم: قال تعالى: ( ) [البقرة: ٢٨٦].

أي: ليس في وسعه الآن تنفيذ شرع الله، نقول له: من الذي يحدد الوسع؟ أنت أم المشرع سبحانه وتعالى؟

ونقول: مادام الله تعالى قد كلف، فاعلم أن التكليف في وسعك، فخذ الوسع من التكليف، لا أن تقدر أنت الوسع، وتنسى ما كلفك الله به.

لذلك ترى أن الله تعالى إذا ضاق الوسع يخفف عنك دون أن تطلب أنت التخفيف؛ لأن الله شرع الدين للبشرية إلى يوم القيامة، فلا تقل: إن تعاليم الدين لا تناسب العصر، إذن: اجعل العصر هو المشرع، وانصرف عن تشريع الله إلى ما يحتمله العصر، إن الله سبحانه هو أعلم بما يصلح البشرية وينظم حركة الكون.

من الناس من لا يرى بأسًا في الربا، ويرى أن تحريم الربا لم يرد إلا في المضاعفة للفوائد الربوية، أما ما دون الضعف فليس ربًا، بيد أن هذا القول يعد تلصصًا على النص؛ إذ اتفق المفسرون والفقهاء على أن المراد من قوله تعالى: ( ) [آل عمران: ١٣٠].

هو بيان الواقع، لا اختصاص التحريم بحالة المضاعفة.

قال ابن عطية: «وقوله ( ) إشارةٌ إلى تكرار التضعيف عامًا بعد عامٍ، كما كانوا يصنعون، فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه؛ ولذلك ذكرت حال التضعيف خاصةً، وقد حرم الله جميع أنواع الربا، فهذا هو مفهوم الخطاب؛ إذ المسكوت عنه من الربا في حكم المذكور، وأيضًا فإن الربا يدخل جميع أنواعه التضعيف والزيادة على وجوهٍ مختلفةٍ من العين أو من التأخير، ونحوه»53.

وقال الشوكاني: «وقوله تعالى: ( ) ليس لتقييد النهي لما هو معلومٌ من تحريم الربا على كل حالٍ، ولكنه جيء به باعتبار ما كانوا عليه من العادة التي يعتادونها في الربا، فإنهم كانوا يربون إلى أجلٍ، فإذا حل الأجل زادوا في المال مقدارًا يتراضون عليه، ثم يزيدون في أجل الدين، فكانوا يفعلون ذلك مرةً بعد مـرةٍ؛ حتى يأخذ المربي أضعاف دينه الذي كان له في الابتداء»54.

وقال الألوسي في روح المعاني: «وليس هذه الحال لتقييد المنهي عنه ليكون أصل الربا غير منهي، بل لمراعاة الواقع، فقد روى غير واحدٍ أنه كان الرجل يربي إلى أجلٍ، فإذا حل قال للمدين: زدني في المال حتى أزيدك بالأجل فيفعل، وهكذا عند كل أجل، فيستغرق بالشيء ماله بالكلية، فنهوا عن ذلك»55.

وقد ترى آراء ظهرت تبرر أخذ الفائدة، وترى أنها تغطيةٌ للنفقات الكتابية والإدارية للمصرف، والشريعة الإسلامية تجعل النفقة مشروعة، ولكن لا تجعلها في إطار الفائدة والربا، فنفقة سداد القرض في مكانٍ غير المكان الذي تم فيه الإقراض يتحملها المتسبب في النقل سواءٌ أكان المدين، أم الدائن.

والفقه الإسلامي يقر أن أخذ النفقة والأجرة أمرٌ مشروعٌ، فعن مالكٍ أنه بلغه أن عمر رضي الله عنه سئل في رجلٍ أسلف طعامًا على أن يعطيه إياه في بلدٍ آخرٍ، فكره عمر، وقال: «أين كراء الحمل؟»56.

وهم لا يرون الفائدة القليلة ربًا، بل الربا في زعمهم الزيادة الفاحشة، أما الزيادة المعقولة بزعمهم: فإنها جائزةٌ عندهم، ويدعون أن الربا إنما هو الفائدة المرتفعة فقط.

وهذا القول باطلٌ؛ لأن الربا في الشريعة الإسلامية، هو الزائد على رأس المال اشتراطًا، وإن كان قبضة شعيرٍ واحدةٍ، وهذا التفريق بين القليل والكثير منهجٌ غير إسلاميٍ، يقصد به التلاعب بالعقول.

ومن ثم يبطل اعتبار الفائدة أجرة المصرف على أعماله التي يقدمها للعميل، فالأجرة مشروعةٌ، أما الفائدة فحـرامٌ، ولكــن يجوز للمصرف أن يستوفي من عميله المقترض أجرًا مقابل الأعباء الإدارية، والكتابية المتعلقة بالقرض؛ إذ إن الأجر يستقضى مقابل منفعةٍ، ويشترط فيها أن تكون معلومة القدر، إما بغايتها أو بتحديد مدتها.

ومن ثم يجب أن يكون الأجر مبلغًا معينًا مقطوعًا لا يتكرر إلا بتكرار الخدمة التي يقدمها المصرف، فاستحقاق المصرف للأجر، إنما يكون نظير قيامه بأعمالٍ معينةٍ؛ لذلك يجب أن يكون على أساس مبلغٍ مقطوعٍ، وليس على أساس نسبةٍ من قيمة القرض.

التوبة من الربا

التوبة: الرجوع من الذنب، فالندم توبةٌ، وتاب إلى الله يتوب توبًا وتوبةً ومتابًا: أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة، وتاب الله عـليه: وفقه لها، ورجــلٌ توابٌ: تائبٌ إلى الله، والله توابٌ: يتوب على عبده؛ فالله غافر الذنب، وقابل التوب، والله التواب: يتوب على عبده بفضله، إذا تاب إليه من ذنبه.

ومن المعلوم يقينًا أن رحمة الله واسعةٌ، وأنه يغفر الذنوب جميعًا، لا يتعاظم ذنبٌ عن عفوه ومغفرته، فما جعل الله التوبة إلا للخطاة، وما أرسل الأنبياء إلا للضالين من الناس، وما جعل المغفرة إلا للمذنبين، وما سمى نفسه الغفار التواب العفو الكريم، إلا من أجل أننا نخطئ فيغفر لنا، قال تعالى: ( ﮮﮯ ﯕﯖ ) [الزمر: ٥٣].

ولكن للتوبة الصادقة من الربا شروط:


1 انظر: لسان العرب ١٤/٣٠٤، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ١/٣٢٦.

2 انظر: لسان العرب ٤/٣٠٤.

3 انظر: أسنى المطالب، زكريا الأنصاري ٢/٢١، مغني المحتاج، الشربيني ٢/ ٣٦٣.

4 انظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي ٢/٦٤.

5 النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير ٢/١٩٢.

6 فتح القدير، الشوكاني ١/٢٩٤.

7 القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب ص ١٤٣-١٤٤.

8 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي ص ٣١٣.

9 انظر: الوجوه والنظائر، الدامغاني، ص٢٣٩-٢٤٠.

10 النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٣٠٧، طلبة الطلبة، النسفي ص ١٦.

11 التعريفات ص ١١٤.

12 مقاييس اللغة ١/٢٢٧.

13 انظر: لسان العرب، ابن منظور ١/٢٦٥.

14 انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ص١٢٦.

15 مقاييس اللغة ٥/٣٠١.

16 انظر: تهذيب اللغة، الأزهري ٤/٨٢.

17 النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/٣٠٣.

18 لسان العرب، ابن منظور ١/١٦٦.

19 أخرجه أحمد في مسنده، ١٠/١٢٥، رقم ٥٨٨٥.

20 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف، ٣/١٢١٠، رقم ١٥٨٧.

21 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف، ٣/١٢١١، رقم ١٥٨٨.

22 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، ٣/١٠١، رقم ٢٣١٢.

23 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، ٣/٧٧، رقم ٢٢٠١، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، ٣/١٢١٣، رقم ١٥٩٣.

24 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ٢/٨٨٦، رقم ١٢١٨.

25 أخرجه أبو داود في سننه، أبواب الإجارة، باب في الهدية لقضاء الحاجة، ٣/٢٩١، رقم ٣٥٤١.

وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ٢/١٠٨٢، رقم ٦٣١٦.

26 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، ٣/١٢١٨، رقم ١٥٩٧.

27 أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، ٢/٧٦٤، رقم ٢٢٧٤.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، ١/٦٦٤، رقم ٣٥٤١.

28 انظر: دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية، محمد عبد الله دراز، ص ١٥٧، الربا والقرض في الفقه الإسلامي، أبو سريع عبد الهادي، ص٢١، الربا والفائدة، دراسة اقتصادية مقارنة، محمد رفيق المصري، ومحمد رياض الأبراش، ص ٣٠.

29 معاني القرآن وإعرابه، الزجاج ٤/١٨٧.

30 معاني القرآن، الفراء ٢/٣٢٥.

31 معاني القرآن وإعرابه، الزجاج ٤/١٨٧.

32 علقه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب موكل الربا، ٣/٥٩.

33 أخرجه أحمد في مسنده، ٦/٣٥٨، رقم ٣٨٠٩.

وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ٢/٩٨٤، رقم ٥٦٣٤.

34 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ٢/٨٨٦، رقم ١٢١٨.

35 مفاتيح الغيب، الرازي ٧/٧٩٣.

36 المصدر السابق ٧/٩٤.

37 المصدر السابق.

38 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٢/٤٦٧.

39 نصوص تحريم الربا عند اليهود، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الخامس، ص ١٩٦.

40 الإصحاح ٢٢، رقم ٢٥.

41 سفر التثنية ٢٣، رقم ١٩-٢٠.

42 نصوص تحريم الربا عند اليهود، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الخامس، ص ١٩٦.

43 إنجيل لوقا: الإصحاح ٦، رقم ٣٥.

44 سفر الخروج: الإصحاح ٢٢، رقم ٢٥.

45 مزمور: ١٥، رقم ٥.

46 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٢/ ١٢٨٤.

47 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ١/٢٠، رقم ٥٢، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ٣/١٢١٩، رقم ١٥٩٩.

48 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، ٣/١٠١، رقم ٢٣١٢.

49 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٢/ ١٢٧٩.

50 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٢/ ١٢٨٠.

51 موقع البنك الدولي.

52 وضع الربا في البناء الاقتصادي، عيسى عبده ص ١٨٣-١٨٦، النظرية الاقتصادية في الإسلام، فكري أحمد نعمان ص ٢٣٢-٢٣٣.

53 المحرر الوجيز، ابن عطية ١/٥٠٧.

54 فتح القدير، الشوكاني ١/٣٨١.

55 روح المعاني ٤/٥٥.

56 تيسير الوصول إلى جامع الوصول من حديث الرسول، ابن الربيع الشيباني ١/٧٧.

57 أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، ٢/٨١٢، رقم ٢٤٣١.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، ٢/٩٦٨، رقم ٥٥١٨.

58 أخرجه أحمد في مسنده، ٦/٣٥٨، رقم ٣٨٠٩.

وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ٢/٩٨٤، رقم ٥٦٣٤.

59 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٢/ ١٢٨٥.

60 المصدر السابق.

61 الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، ١٢/ ٢٥٧.

62 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٢/ ١٢٨٥.

63 أخرجه أحمد في مسنده، ١٦/٢٥٨، رقم ١٠٤١٠، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، ٣/٢٤٣، رقم ٣٣٣١.

وضعفه الألباني في صحيح الجامع، ١/٧٠٢، رقم ٤٨٦٤.

64 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٢/ ١٢٨٥.

65 أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، ٢/٧٦٤، رقم ٢٢٧٤.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، ١/٦٦٤، رقم ٣٥٤١.

66 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا)، ٤/١٠، رقم ٢٧٦٦، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، ١/٩٢، رقم ٨٩.

67 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، ٣/١٢١٨، رقم ١٥٩٧.

68 أخرجه أحمد في مسنده، ٦/٣٥٨، رقم ٣٨٠٩.

وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ٢/٩٨٤، رقم ٥٦٣٤.

69 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل، ٤/٢٣٠١، رقم ٣٠٠٦.

70 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، ٤/٢٠٧٤، رقم ٢٦٩٩.

71 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب من أنظر معسرًا، ٣/٥٨، رقم ٢٠٧٨.

72 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، ٣/١٢١٨، رقم ١٥٩٧.

73 أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، ٢/٧٦٤، رقم ٢٢٧٤.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، ١/٦٦٤، رقم ٣٥٤١.

74 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ١/٢٠، رقم ٥٢، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ٣/١٢١٩، رقم ١٥٩٩.