عناصر الموضوع

مفهوم الدَّين

الدين في الاستعمال القرآني

الألفاظ ذات الصلة

مشروعية الدين

كتابة الدين

الإشهاد في الدين

تحريم الإضرار في الكتابة والإشهاد

الرهن في الدين

الدين

مفهوم الدَّين

أولًا: المعنى اللغوي:

أصل مادة (دين) تدل على الانقياد، والذُل، والدِين: انقيادٌ لله تعالى وذُلٌ له، والدَين فيه كل الذل للعبد1.

ودان: أخد الدين، ودنته: أقرضته، وأدنته: استقرضته منه، وقيل: رجل دائن ومدين ومديون، ومدان: عليه الدين، وقيل: هو الذي عليه دين كثير.

وأدان، واستدان، وادان أخذ بدين2.

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:

الدَين: «هو الحق الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء»3.

وقيل: «ما ثبت في الذمة من مال الآخر، سواء كان مؤجلًا أم لم يكن»4.

وقيل: «كل معاوضة، يكون أحد العوضين فيها مؤجلًا»5.

وقال القرطبي: «وحقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدًا، والآخر في الذمة نسيئة؛ فإن العين عند العرب ما كان حاضرًا، والدين ما كان غائبًا»6.

.

الدين في الاستعمال القرآني

وردت مادة (دين) في القرآن الكريم (١٠١) ومرة7، والتي تتعلق بموضوع الدَين (٨) مرات.

والصيغ التي وردت هي:

الصيغة

عدد المرات

المثال

الفعل الماضي

١

( ) [البقرة:٢٨٢]

المصدر

٥

( ) [النساء:١٢]

اسم المفعول

٢

( ) [الصافات:٥٣]

وجاء الدين في القرآن على معناه اللغوي، وهو: القرض ذو الأجل، ولم يخرج في الاستعمال القرآني عن هذا المعنى 8.

الألفاظ ذات الصلة

القرض:

القرض لغةً:

إعطاء رجلٍ قرضًا ودفعٌ إليه مالًا، وأقرضه: أعطاه قرضًا من ماله9.

القرض اصطلاحًا:

«الجزء من الشيء والقطع منه، كأنه يقطع له من ماله قطعة؛ ليقطع له من أثوابه إقطاعًا مضاعفة»10.

الصلة بين القرض والدين:

الدين: ما له أجلٌ، والقرض ما لا أجل له، والقرض أكثر ما يستعمل في العين والورق، هو أن تأخذ من مال الرجل درهمًا؛ لترد عليه بدله درهمًا، فيبقى دينًا عليك إلى أن ترده، فكل قرضٍ دينٌ، وليس كل دينٍ قرضًا11.

السلف:

السلف لغةً:

من الفعل سلف، والسلف من القرض، والسلف: كل شيءٍ قدمته فهو سلفٌ12.

السلف اصطلاحًا:

وهو المال الذي يقدم لما يشترى نساءً، أي: مؤخرًا13.

الصلة بين السلف والدين:

السلف هو ما قدم من الثمن على المبيع، والدين ما ثبت في الذمة من مال الآخر14.

الإعارة:

الإعارة لغة:

وهي اسم لعملية الاستلاف، أو لعقد الإعارة، مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء، وقيل: من التعاور، أي: التداول أو التناوب.

الإعارة اصطلاحًا:

«تمليك المنفعة بغير عوض»15.

الصلة بين الدين والإعارة:

يتضح من خلال التعاريف السابقة أن الدين يكون في المال والأعيان التجارية. أما الإعارة فهي في الماعون.

الإيجار:

الإيجار لغةً:

«الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى، فالأول: الكراء على العمل، والثاني: جبر العظم الكسير، فأما الكراء فالأجر والأجرة، وأما جبر العظم فيقال منه: أجرت اليد»16.

الإيجار اصطلاحًا:

«عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة»17.

الصلة بين الدين والإيجار:

من التعريفات السابقة يتبين أن الدين ما تعطيه غيرك من مال أو غيره على أن يرده إليك، والإيجار هو الأجرة على العمل دون أن يرد.

الهبة:

الهبة لغةً:

وهب له الشيء، أي: أعطاه إياه بلا عوض، وتصريفه: وهبه -يهبه- وهبًا18.

الهبة اصطلاحًا:

«تمليك العين بلا عوض»19.

الصلة بين الدين والهبة:

الدين تمليك لزمنٍ محدود يجب رده لصاحبه، وأما الهبة فهي تمليك لا يرد مطلقًا.

الغرم:

الغرم لغةً:

غرم يغرم غرمًا، ورجل مغرمٌ، من الغرم والدين، وقد أغرم بالشيء أي: أولع به، والغريم الذي عليه الدين، وقد يكون الغريم أيضًا الذي له الدين20.

الغرم اصطلاحًا:

«أداء شيءٍ لزم من قبل كفالةٍ، أو لزوم نائبةٍ في ماله من غير جناية»21.

الصلة بين الدين والغرم:

الغرم أثقل من الدين، فالمغرم: المثقل بالدين المولع به، لقوله تعالى: ( ) [الطور: ٤٠]22.

السداد:

السداد لغةً:

الإصلاح والاستقامة والتوثيق، وسد يسد: صار سديدًا23.

السداد اصطلاحًا:

إرجاع الدين إلى الدائن من قبل المدين بتوثيق ذلك، واستقامة من قبل كليهما.

الصلة بين السداد والدين:

الدين تمليك لزمن محدد يجب رده، والسداد هو ذلك الرد.

مشروعية الدين

تستمد أحكام الدين الإسلامي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: ( ﯿ ) [آل عمران: ١٣٢].

وقوله أيضًا: ( ) [الحشر: ٧].

وقد ورد في كتاب الله تعالى ما يبين الأمر بكتابة الدين؛ للإرشاد والتنبيه للمؤمنين، وذلك في قوله تعالى: ( ﭚﭛ ) [البقرة: ٢٨٢].

وقد جعل الله تعالى في مشروعية التداين بعض القواعد التي يجب أن يحتاط بها الدائن والمدين، خلاصتها في آية الدين من سورة البقرة، ومن أهم هذه القواعد ما يأتي:

١. تحديد الزمن.

قال تعالى: ( ).

يقول أبو السعود: «أي: مسمى بالأيام أو الأشهر ونظائرهما، مما يفيد العلم ويرفع الجهالة»24.

٢. الكتابة.

ورد ذلك في قوله تعالى: (ﭚﭛ)، هذا توجيه من الله تعالى لعباده المؤمنين، إذا تعاملوا بديون مؤجلة بأن يكتبوها، وذلك أحفظ للدين سواء لمقداره أو ميقاته، وأضبط للشهادة فيه؛ لقوله: ( ) [البقرة: ٢٨٢]25.

٣. حضور الشهود.

قال تعالى: ( ﮋﮌﮍ ) [البقرة: ٢٨٢].

لقد أمرنا الله تعالى بالكتابة والإشهاد على الكتابة؛ لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة، فأمرنا بالكتابة؛ كي لا ننسى، وبالشهود حجة على الطرفين حتى لا يغدر أحدهما بالآخر26.

وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على قضايا الدين في حياة الأمة؛ لما لها من أهميةٍ اجتماعية وأخلاقية في المجتمع المسلم، وللحفاظ على المال العام والخاص من الضياع؛ فلذلك ذكر أحاديث كثيرة تحذر من مغبة أكل الدائن لمال المدين الذي استدان منه، أو المماطلة في سداده، ومن هذه الأحاديث:

٤. وفاء الدين.

يجب على الغني الوفاء بدينه، ويحرم عليه المماطلة في سداد الدين، فقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلمٌ)27.

معنى مطل الغني: أي: تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال ظلم منه لرب الدين، فهو حرام بل كبيرة28.

وفيه دلالة على أن الحوالة إنما تكون بعد حلول الأجل في الدين؛ لأن المطل لا يكون إلا بعد الحلول، وفيه ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه بكل طريق، وأخذه منه قهرًا29.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يغفر للشهيد كل ذنبٍ إلا الدين)30.

وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه قام فيهم، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابرٌ محتسبٌ مقبلٌ غير مدبر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابرٌ محتسبٌ مقبلٌ غير مدبر، إلا الدين؛ فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك)31.

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على رجل مات وعليه دين، وليس أحدٌ يضمن سداده، فإذا تضمنه أحدٌ صلى عليه، وإلا أمر أن يصلى عليه.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه فضلًا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: (صلوا على صاحبكم)، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته)32.

كتابة الدين

إن التداين بدين إلى أجل مسمى يقتضي العمل على حفظ هذا الدين، حتى لا تضيع الحقوق، وتحدث المنازعات، ويخون الناس بعضهم بعضًا، وبيان هذه الأحكام فيما يأتي:

أولًا: حكم كتابة الدين:

وقد برز ذلك واضحًا في قوله تعالى: ( ) [البقرة: ٢٨٢].

ابتدأت الآية الكريمة بخطاب المؤمنين فقال تعالى: ( )، فمن اتصف بالإيمان طبق ما كلفه الله تعالى به بأكمل وجه؛ فالله تعالى قد أمر بالكتابة في الدين لحكمة أراد بها حماية حركة الحياة عند الناس، ورفع الحرج فيما بينهم، لذلك جاء الأمر منه سبحانه بالكتابة فقال: ()33.

والآية تحمل في طياتها الأمر بكتابة جميع عقود الديون؛ فقوله سبحانه: ( )، أي: إذا تعاملتم بدين ما، من أي صنف من أصناف المداينة، فاكتبوا هذا الصنف.

واختلف العلماء في هذه الكتابة أهي واجبة أم مستحبة؟

فقال بعضهم: هي واجبة؛ لأن الله تعالى يعلم طبيعة البشر، حيث إن فيهم من لا يؤتمن على حقوق الآخرين، فأمر بالكتابة لأجل أن يحفظها. والأكثرون قالوا: إنه أمر على الاستحباب، فإن ترك فلا بأس، كقوله تعالى في الانتشار بعد أداء صلاة الجمعة: ( ) [الجمعة: ١].

وقال بعضهم: كانت كتابة الدين والإشهاد والرهن فرضًا، ثم نسخ الكل بقوله تعالى: ( ) [البقرة: ٢٨٣]34، أي: بدون مكاتبة بينهما، تترك المكاتبة لأمانة المتداين ما دام صاحبه قد أمنه على ماله.

ثانيًا: شروط كاتب الدين:

ولأهمية الكتابة جعل الله تعالى لها شروطًا يحفظ من خلالها حقوق المتداينين، منها ما يتعلق بالدين نفسه، ومنها ما يتعلق بالمتداينين، ومنها ما يتعلق بكاتب الدين، ومنها ما يتعلق بشهود عقد الكتابة، وفيما يأتي نبين بعض الشروط المتعلقة بكاتب عقد الدين:

١. العدل بين المتداينين.

الذي له الدين قد يتهم في الكتابة من الذي عليه الدين، وكذلك بالعكس، فشرع الله سبحانه كاتبًا غيرهما، وأمر سبحانه أن يكتب بالعدل، فلا يكون في قلبه ولا قلمه مودة تؤدي إلى ظلم الآخر، فلا يكتب لصاحب الحق أكثر من حقه، محاباة له، وخاصة إذا كان الطرف الآخر لا يحسن القراءة، أو لا يفهم معاني اللغة، وذلك بالتدليس أو الالتفاف بالألفاظ التي يصعب عليه فهمها، أو بالتغير والتبديل فيما أملي عليه، وألا يزيد في المال أو الأجل، وكذلك لا يقلل في الكتابة من حق صاحب الحق بنفس الطريقة أو بغيرها35.

يقول الزحيلي في تفسيره: «لقد بين الله كيفية الكتابة وعين من يتولاها، وذلك بأن يكتب كاتب مأمون عادل محايد، فقيه متدين يقظ، دون ميل لأحد الجانبين، مع وضوح المعاني، وتجنب الألفاظ المحتملة للمعاني الكثيرة، فهو كالقاضي بين الدائن والمدين، وهذا يدل على اشتراط العدالة في الكاتب، والعلم بكيفية كتابة وثيقة الدين»36.

٢. العلم بكيفية كتابة العقود.

قال تعالى: ( ﭨﭩ ) [البقرة: ٢٨٢].

(كاتب) أي: عالم بالأحكام الشرعية والفقهية والقانونية المتعلقة بالدين، والشروط المرعية عرفًا ونظامًا، كما شرعه الله وأمر به، فليكتب بحيث لا يزيد ولا ينقص، ويكتب ما يصلح أن يكون حجة عند الحاجة، ولا يخص أحد الخصمين بالاحتياط له دون الآخر، وأن يكون كل واحد منهما آمنًا من إبطال حقه، وأن يكون ما يكتبه متفقًا عليه عند العلماء، وأن يحترز من الألفاظ التي يقع النزاع فيها37.

ثالثًا: شروط كتابة الدين:

إن الله تعالى جعل كتابة الدين حفظًا للحقوق، ووضع سبحانه للكتابة شروطًا؛ لتقوية هذه العقود من أهمها:

١. أن يكون الكاتب من غير المتداينين.

لقد قرر الله تعالى لكاتب الدين أن يكون طرفًا ثالثًا غير المتداينين، حتى لا يكتب أحدهما لنفسه على الآخر، ولذلك اشترط سبحانه على الكاتب العدالة في نفسه، أي: أن يكون محقًا في كتابته، وبيان ذلك في قوله تعالى: ( ) [البقرة: ٢٨٢].

أي: كاتب آخر غيركم، وأن يكتب بالحق والمعدلة، فالباء في قوله تعالى: () متعلقة بقوله: () وليست متعلقة بـكلمة ()؛ لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا والعدل في نفسه، وقد يكتبها الصبي والعبد إذا أقاموا فقهها. أما المنتصبون لكتبها في مناصب الدولة فلا يجوز للولاة أن ينصبوهم للكتابة إلا عدولًا مرضيين، قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه مأمون؛ لقوله تعالى: ( ) [البقرة: ٢٨٢].

على هذا تكون لفظة () في موضع صفة للكاتب الذي هو موكل بكتابة عقد الدين38.

٢. إملاء المدين.

لقد جعل الله تعالى الكتابة لأجل توثيق الدين، وجعل توثيق الدين لأجل حفظ الحقوق، ولذلك ينظر للضعيف في هذا العقد؛ لأجل حفظ حقه من القوي، فالجانب الضعيف هو المدين، فلذلك جعل الله تعالى إملاء الكتابة بيده لا بيد الدائن، فلذلك حدد الله الذي يملل في قوله تعالى: ( ) [البقرة: ٢٨٢].

أي: يملي الذي عليه الدين، فيملي الصيغة التي تكون حجة عليه.

وإن من حكمته سبحانه بألا يملي الدائن؛ لأن المدين عادة يكون في مركز الضعف، ولو جعل الإملاء بيد الدائن لأملى ما لا يتحمله المدين، مستغلًا ضعفه وحاجته للدين، فعندما يأتي ميعاد السداد لا يستطيع تنفيذ ما أملي عليه. فلذلك جعل الله تعالى الإملاء بيد المدين، فيملي ما يكون عليه حجة عليه39.

فإن لم يكن المدين قادرًا على إملاء الدين، فإنه ينيب عنه غيره.

فقد يكون الذي عليه الدين سفيهًا، أو ضعيفًا، أو لا يستطيع أن يمل من ضعف في المعرفة، فالله تعالى وضع الحل في قوله تعالى: ( ﭿ ) [البقرة: ٢٨٢].

إن الحجر على مثل هؤلاء بالإملاء في كتابة عقود الدين يأتي من ضعف في الرأي عندهم، وخفة في عقولهم، وهو ما يسمى بالسفه، وليس السفه في هذه الآية بمعنى الفساد؛ لأنه لا يمكن وصف المؤمنين بالسفاهة التي بمعنى الفساد، فتسميتهم بهذا اللفظ هو لخفة في عقولهم، وليس ذلك لتحقيرهم، وكذلك من ضعف في القراءة والكتابة، فمثل هذه الأعذار تستوجب ممن يتولى الإشراف على كتابة عقد الدين، أن يستبدل أمثال هؤلاء بمن ينوب عنهم ممن يملكون الأهلية في الكتابة، وسفه بمعنى: استخف؛ لأن السفاهة خفة العقل واضطرابه، يقال: تسفهه، أي: استخفه40.

يقول الرازي: «إن إدخال حرف () بين هذه الألفاظ الثلاثة، أعني: السفيه، والضعيف، ومن لا يستطيع أن يمل، يقتضي أن تكون أمورًا متغايرة؛ لأن معناه: أن الذي عليه الحق إذا كان موصوفًا بإحدى هذه الصفات الثلاث، ( )، فيجب في الثلاثة أن تكون متغايرة، وإذا ثبت هذا وجب حمل السفيه على الضعيف الرأي، ناقص العقل من البالغين، والضعيف على الصغير والمجنون والشيخ الخرف، وهم الذين فقدوا العقل بالكلية، والذي لا يستطيع لأن يمل من يضعف لسانه عن الإملاء لخرس، أو جهله بماله وما عليه، فكل هؤلاء لا يصح منهم الإملاء والإقرار، فلا بد من أن يقوم غيرهم مقامهم، فقال تعالى: ( )، والمراد: ولي كل واحد من هؤلاء الثلاثة؛ لأن ولي المحجور السفيه، وولي الصبي، هو الذي يقر عليه بالدين، كما يقر بسائر أموره»41.

٣. كتابة الأجل.

إن من شرط كتابة عقد الدين أن يكون الدين لأجل، والأجل يجب تسميته وتحديده بحيث لا يكون مبهمًا، قال تعالى: ( ) [البقرة: ٢٨٢].

يعني الحق سبحانه بذلك: أن يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إذا تداينتم دينًا، أو إذا تبايعتم بدين، أو اشتريتم به، أو تعاطيتم أو أخذتم به إلى وقت معلوم، فاكتبوا ذلك الدين أو البيع بينكم، ولا تتركوه مهملًا، فتقعوا في أمور محذورة لا تتوقعونها، ولا يحمد عقباها؛ إذ إن كتابة الدين تقتضي أن يوثق تاريخ الدفع فيه، وقد يدخل في ذلك القرض والسلم، وكل ما جاز فيه، فالسلم المسمى الذي أجل بيعه يصير دينًا على بائع ما أسلم إليه فيه. ويحتمل كذلك بيع الحاضر الجائز بيعه من الأملاك بالأثمان المؤجلة، كل ذلك من الديون المؤجلة إلى أجل مسمى، إذا كانت آجالها معلومة بحد موقوف عليه42.

وقد يكون البيع بالدين إلى أجل قريب، وقد يكون إلى أجل بعيد، فلما أمر بالكتابة عند المداينة، استثنى من الكتابة ما كان الأجل فيه قريبًا، والتقدير: ( ) إلا أن يكون الأجل قريبًا، وهو المراد من التجارة الحاضرة، وإنما رخص الله تعالى في ترك الكتابة والإشهاد في هذا النوع من التجارة؛ لكثرة ما يجري بين الناس فيها، فلو تكلف فيها الكتبة والإشهاد؛ لشق الأمر على الخلق، ولذلك نجد أن من حكمة الله تعالى ورحمته بخلقه، استثناء هذا النوع من الدين من الكتابة43.

٤. قيمة الدين.

لقد اعتنى الشرع ببيان قيمة الدين المحرر في عقده، سواء كانت القيمة صغيرة أو كبيرة، أي: إن الله تعالى لم يحد نصابًا محدودًا لكتابة عقد الدين، إنما جعله في الكثير والقليل.

قال تعالى: ( ﮮﮯ ﯙﯚ )[البقرة: ٢٨٢].

قال ابن كثير: «هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرًا كان أو كبيرًا، فقال: ( )، أي: لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله».

وقوله: ( ) [البقرة: ٢٨٢].

أي: هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلًا هو ( ) أي: أعدل ( )، أي: أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة؛ لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه، كما هو الواقع غالبًا، ( )، وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه، فيفصل بينكم بلا ريبة.

رابعًا: مقاصد الكتابة:

إن الملاحظ من سياق الآيات أن تكرار لفظ الكتابة في آية واحدة مع التأكيد بحرف اللام، لهو دليل على حرص الشرع على الحفاظ على حق العباد من الضياع، فقال تعالى في موضع من الآية: ()، وفي ثانٍ: ()، وفي ثالثٍ: ( )، وفي رابعٍ: ()، وفي خامسٍ: ()؛ لأن الكاتب بالعدل إنما يكتب ما يملى عليه، وفي آخر: ( )، وهذا الأمر بالتقوى بعد تكرار لفظ الكتابة لهو تأكيد لأهمية الكتابة وما تحمل في طياتها من فوائد، أهمها:

١. حفظ المال، وعدم إضاعته.

وصونه من الهلاك والبوار بالمماطلة في سداد الدين، فالمكاتبة حصن منيع لحفظ المال.

٢. أعدل في الشهادة.

قال تعالى: ( ﮮﮯ ) [البقرة: ٢٨٢].

أي: أثبت للشهادة، وكذلك أقرب لنفي الريب في معاملاتكم، أي: الشك، فالكتاب يدفع ما قد يعرض لهم من الريب كائنًا ما كان.

٣. اجتناب سخط الله والمواظبة على تقوى الله تعالى.

وذلك بمنع مسببات المماطلة في سداد الدين، حيث إن الكتابة هي من أهم عوامل سد باب المماطلة من الجانبين، وذلك أن صاحب الدين إذا علم أن حقه مقيد بالكتابة، والإشهاد تحذر من طلب زيادة، أو تقديم المطالبة قبل حلول الأجل، والمديون يحذر من الجحد، ويأخذ قبل حلول الدين في تحصيل المال؛ ليتمكن من أدائه وقت الحلول44.

٤. البعد عن الوقوع في المحرمات.

مثل: الربا وغيره من الطرق المحرمة؛ للحصول على المال، حيث إن المكاتبة تشجع على فتح باب الدين بدلًا من فتح باب الربا.

٥. إقامة العدل بين المتعاملين.

فالبيان الذي أمر به القرآن من الكتابة والإشهاد أعدل في إصابة حكم الله تعالى، وهو أحرى بإقامة العدل بين المتعاملين، وأعون على أداء الشهادة على وجهها الصحيح، وأقرب إلى إزالة الشكوك في تعيين جنس الدين ونوعه وقدره وأجله، فهذه مزايا ثلاث تؤكد العمل بكتابة الدين45.

ويستدل من الآيات السابقة على أن الشرع اهتم بكتابة الدين، وجعل الله أحكامًا وشروطًا تتعلق بالدائن والمدين ومن ينوب عنه، وبينت الآيات صفات وأهلية لكاتب الدين، والهدف والأثر لكتابة الدين.

الإشهاد في الدين

لقد أعطى الحق سبحانه وتعالى للدين عناية كبيرة؛ لأن فيه مواساة الفقير وإغاثة الملهوف، ولأجل أن يضمن سير حركة الحياة الاجتماعية والاقتصادية أن تمر بسلام دون فوضى، شرع ربنا عز وجل الكتابة في الدين، وجعل للكتابة شروطًا تقوم عليها، من أهمها الشهادة على عقد كتابة الدين، وجعل للشهادة أيضًا بعض الشروط التي تقوم عليها، ومن أهمها ما يأتي:

أولًا: عدد الشهداء:

الله تعالى أمر في المداينة بأمرين:

أحدهما: الكتابة بقوله: ().

والثاني: الإشهاد بقوله: ( ).

والله تعالى لأجل تحصين العقود وتوثيقها توثيقًا جيدًا بحيث لا يتخلله النسيان الذي قد يؤدي لجحد المال، جعل العقود وتوثيقها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الشهداء، وخوفًا من النسيان أو الحوادث الطارئة التي قد تؤدي فقدان الشاهد.

والله تعالى شرع العدد بأكثر من شاهد، وذلك حفظًا لما سبق من الحقوق.

قال تعالى: ( ﮋﮌﮍ ) [البقرة: ٢٨٢].

وقوله تعالى: ()، بمعنى: أشهدوا، فالسين والتاء فيه لمجرد التأكيد، أو للطلب، أي: اطلبوا شهادة شاهدين، فيكون تكليفًا بالسعي للإشهاد، وهذا التكليف متعلق بصاحب الحق46.

والشهادة حقيقتها الحضور والمشاهدة؛ لأجل الاطلاع على التداين، أي: لمشاهدة أو لسماع تعاقدٍ بين متعاقدين، وتطلق الشهادة أيضًا على الخبر الذي يخبر به صاحبه عن أمر حصل لقصد الاحتجاج به لمن يزعمه، والاحتجاج به على من ينكره، كما هو حال طلب الشهود على حالة الزنا47.

وقوله: (ﮋﮌ)، أي: من رجال المسلمين، فحصل به شرطان: أنهم رجال، وأنهم ممن يشملهم الضمير، والمراد به: المسلمون؛ لقوله في طالعة هذه الأحكام ( ).

والرجل في أصل اللغة يفيد وصف الذكورة، فخرجت الإناث ولهن حكم خاص، ويفيد البلوغ فخرج الصبيان؛ لضعف عقله عن الإحاطة بمواقع الإشهاد ومداخل التهم، وأما الكافر فلأن اختلاف الدين يوجب التباعد في الأحوال والمخالطات والمعاشرات والآداب، فهذا التباعد بين المسلم والكافر، لا يمكن للكافر الإحاطة بأحوال العدول والمرتابين من الفريقين المسلمين، ولذلك اشترط الشرع في تزكية المسلمين شدة المخالطة، وكذلك قد عرف من غالب أهل الملل استخفافهم بحقوق من خالفهم في دينهم، فقال الله تعالى عنهم قولهم: ( )[آل عمران: ٧٥]48.

ثم بين الشارع الحكيم شهادة النساء وعددهن وما يتعلق بشهادتهن.

قال تعالى: ( ) [البقرة: ٢٨٢].

وقد بين الله تعالى إن لم يكن الشاهدان رجلين ( ) أي: فليشهد رجل وامرأتان بشرط أن يكونوا ممن ترضون من الشهداء، وعلمكم بعدالتهم، وبين سبحانه الحكمة والعلة من اعتبار عدد النساء اثنتين مقابل الرجل الواحد، وذلك لأجل أن إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى، أي: إن العلة في الحقيقة التذكير عند النسيان، وهذا فيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن؛ لأنه ما قاله في الرجال49.

ثانيًا: صفات الشهداء:

والله تعالى بين صفات من يشهد على حقوق العباد، فقال تعالى: ( ﮋﮌﮍ ) [البقرة: ٢٨٢].

فهذه الآية فيها من الدلالة على صفات الشهود، ومنها:

١. العدالة.

قال تعالى: ( ) [الطلاق: ٢٠].

أي: رجلين مسلمين عدلين؛ لأن في الإشهاد المذكور، سدًا لباب المخاصمة، وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه50.

والعدل: كل مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ سليم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فأخرج هذا التعريف الكافر وغير البالغ، وفي المميز نزاعٌ، والمجنون، والفاسق وهو: من يفعل الكبيرة ويصر على الصغيرة، والفسق نوعان: بشبهةٍ كالخوارج والشيعة، وبشهوةٍ كشرب الخمر والسرقة، وأخرج من يخالف الآداب الشرعية وعرف المجتمع المسلم51.

ومن شروط العدل:


1 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ٢/٣١٩، ٣٢٠.

2 انظر: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده ٩/ ٣٩٩.

3 التعريفات، الجرجاني ص١٤١.

4 الفروق اللغوية، العسكري ص٤٣٦.

5 المصدر السابق ص٤٢٦.

6 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٣/٣٧٧.

7 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي ص ٢٦٧-٢٦٩، المعجم المفهرس الشامل، عبد الله جلغوم، ص٥١٤-٥١٦.

8 انظر: الصحاح، الجوهري، ٥/٢١١٧-٢١١٨، المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد، ٢/٣٥٩-٣٦٠، تهذيب اللغة، الأزهري، ١٤/١٢٨-١٣٠، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ١/٣٠٧، معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار ١/٧٩٥.

9 انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ٢/٧٢٧.

10 التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، ص٢٦٩.

11 انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ٢/٧٢٧.

12 انظر: العين، الفراهيدي، ٧/٢٥٨.

13 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ٣/٧٣.

14 انظر: المفردات، الأصفهاني ص٢٣٩.

15 التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، ص٥٥.

16 مقاييس اللغة، ابن فارس، ٥/٣٥١- ٣٥٢.

17 الروض المربع، منصور البهوتي، ١/٣٦٥.

18 انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ٢/١٠٥٩.

19 أنيس الفقهاء، القونوي، ص٩٥.

20 انظر: مختار الصحاح، الرازي، ص٤٨٨.

21 العين، الفراهيدي، ٤/٤١٨.

22 انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، ص٣٧٤.

23 انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص٢٨٧.

24 إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ١/٣٦٩.

25 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ١/٧٢٢.

26 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٣/٣٥٨.

27 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحوالات، باب مطل الغني، ٣/١١٨، رقم ٢٤٠٠.

28 انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، ٢/٣٧٦.

29 انظر: عمدة القاري، العيني، ١٨/٣٢٧.

30 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، ٣/١٥٠٢، رقم ١٨٨٦.

31 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، ٣/١٥٠١، رقم ١٨٨٥.

32 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك كلًا أو ضياعًا فإلي)، ٧/٦٧، رقم ٥٣٧١.

33 انظر: تفسير الشعراوي ١/٧٧٩.

34 انظر: معالم التنزيل، البغوي ١/٣٤٩.

35 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٣/٢٨٣.

36 التفسير المنير، وهبة الزحيلي، ٣/١٠٨.

37 انظر: المصدر السابق ٣/١٠٩.

38 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٣/٣٨٤.

39 انظر: تفسير الشعراوي ١/٧٨١.

40 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ١/٢٨٨.

41 مفاتيح الغيب، الرازي، ١/٥٣١.

42 انظر: جامع البيان، الطبري، ٦/٤٣.

43 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ١/١٠٥٥.

44 انظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، ٤/٤٨٠.

45 انظر: التفسير المنير، وهبة الزحيلي، ٣/١١٢.

46 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ٣/١٠٥، ١٠٦.

47 انظر: المصدر السابق، ٣/١٠٥، ١٠٦.

48 انظر: المصدر السابق، ٣/١٠٧.

49 انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي، ١/٥٧٨.

50 انظر: معالم التنزيل، البغوي، ٨/١٥٠.

51 انظر: التعريفات الندية على المنظومة البيقونية، حمد النابت، ١/٤.

52 معرفة السنن والآثار، البيهقي، ١٤/٢٦٧.

53 شرح السنة، البغوي، ٥/١٤٠.

54 انظر: المصدر السابق.

55 انظر: المصدر السابق.

56 انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، ١/٦٥.

57 انظر: معالم التنزيل، البغوي، ١/٢٦٨، لباب التأويل، الخازن، ١/٣٠٦.

58 انظر: الأم، الشافعي، ٧/٥٣.

59 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته، ٥/٤٥٢، رقم ٣٦٠٠.وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/٣٩٧.

60 انظر: شرح السنة، البغوي، ٧/١٤٠.

61 انظر: جامع الأصول، ابن الأثير، ١٠/١٩١، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ٨/١٧٤.

62 انظر: المحرر، ابن عبدالهادي ٢/٣٠٧.

63 انظر: فقه السنة، سيد سابق، ٣/٢٢٨.

64 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ١/١٠٥٠.

65 انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم ١/٩٧، ٩٨.

66 انظر: المصدر السابق.

67 انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، ٣/٣٨٥.

68 انظر: تفسير الشعراوي ١/٧٨٣.

69 انظر: لباب التأويل، الخازن، ١/٣٠٨.

70 انظر: المصدر السابق.

71 انظر: المصدر السابق.

72 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي، ٢/٢٩٧.

73 انظر: التعريفات، الجرجاني، ص١٥٠.

74 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٣/٤٠٩.

75 تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص١٩٠.

76 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٣/٤٠٩.

77 أخرج البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم، ٤/٤١، رقم ٢٩١٦.

78 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٣/٣٨٦.

79 تفسير الشعراوي ١/٧٨٩.

80 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٣/٤٠٨-٤١٤.

81 سبق تخريجه قريبًا.

82 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب، ٣/١٤٣، رقم ٢٥١٢.

83 انظر: مسند الشافعي ص١٤٨.