عناصر الموضوع

مفهوم البيعة

البيعة في الاستعمال القرآني

الألفاظ ذات الصلة

منزلة البيعة ومجالاتها

أركان البيعة

آثار البيعة

البيعة

مفهوم البيعة

أولًا: المعنى اللغوي:

أصل مادة (بيع) تدل على بيع الشيء، وربما سمي الشراء بيعًا، والمعنى واحد1.

والبيعة: بفتح الباء، مصدر من بايع يبايع بيعةً ومبايعةً، يقال: بايعه مبايعةً، وبياعًا: عقد معه البيع. وبايع فلانًا على كذا: عاهده وعاقده عليه، وبذل العهد على الطاعة والنصرة، وكأنّ كل واحد من المتبايعين باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته، ودخيلة أمره2، وتبايعا: عقدًا بيعًا أو بيعةً3.

والمقصود أن البيعة في مفهومها اللغوي: إعطاء شيء مقابل ثمن معين، أو إعطاء العهد بقبول ولاية أو خلافة4.

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:

عرّف العلماء البيعة قديمًا وحديثًا بتعاريف عدة، فعرّفها المناوي بقوله: «البيعة -بالفتح- بذل الطاعة للإمام»5.

وعرّفها ابن الأثير بقوله: «البيعة: المعاقدة على الإسلام والإمامة والإمارة، والمعاهدة على كل ما يقع عليه اتفاق»6.

ومن التعاريف الجامعة تعريف ابن خلدون، حيث قال: «البيعة: العهد على الطاعة لولي الأمر»، ثم شرح هذا التعريف قائلًا: «كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلّفه به من الأمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير، وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدًا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، وصارت البيعة تقترن بالمصافحة بالأيدي، هذا مدلولها في اللغة ومعهود الشرع»7.

البيعة في الاستعمال القرآني

وردت مادة (بايع) في القرآن الكريم (٧) مرات8.

والصيغ التي وردت هي:

الصيغة

عدد المرات

المثال

الفعل الماضي

١

( ) [التوبة:١١١]

الفعل المضارع

٤

( ) [الفتح:١٠]

فعل الأمر

١

( ) [الممتحنة:١٢]

المصدر

١

( ) [التوبة:١١١]

وجاءت البيعة في الاستعمال القرآني بمعناها في اللغة وهو: اسم مرَّة من بَايَعَ السلطان: إذا تضمن بذل الطاعة له9.

الألفاظ ذات الصلة

الشراء:

الشراء لغةً:

الشين والراء والحرف المعتل، له أصولٌ ثلاثة: أحدها يدلّ على تعارضٍ من الاثنين في أمرين أخذًا وإعطاءً مماثلةً، تقول: شريت الشيء واشتريته: إذا أخذته من صاحبه بثمنه، وربما قالوا: شريت: إذا بعت10.

الشراء اصطلاحًا:

هو إعطاء الثمن، وأخذ المثمّن11.

الصلة بين البيعة والشراء:

الشراء والبيع متلازمان، فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن، والبائع دافع المثمن، وآخذ الثّمن، والعلاقة بينهما عكسية، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده؛ جعلوا أيديهم في يده تأكيدًا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، وصارت البيعة تقترن بالمصافحة بالأيدي.

العهد:

العهد لغةً:

هو الموثق الذي يعطيه الإنسان لغيره، ويقال: عهد إليه، أي: أوصاه. فهو: التزام بين اثنين، أو أكثر على شيء يعامل كل واحد من الجانبين الآخر به، وسمي عهدًا لأنهما يتحالفان بعهد الله، أي: بأن يكون الله رقيبًا عليهما في ذلك12.

العهد اصطلاحًا:

قال الراغب: «العهد: حفظ الشيء ومراعاته حالًا بعد حال»13.

الصلة بين البيعة والعهد:

البيعة هي عهدٌ على الالتزام بطاعة ولي الأمر، كما ذكر في التعريف الاصطلاحي.

العقد:

العقد لغةً:

يقال: عقد الحبل والبيع والعهد يعقده: شدّه، وعاقدته عقدًا، مثل عاهدته عهدًا، وتعاقدوا: تعاهدوا، من العقد وهو العهد14،

العقد اصطلاحًا:

قال الجرجاني: «العقد: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعًا»15، ومنه سمي عقد البيع، أو عقد الزواج عقدًا؛ لأنه يعقد ويربط بين طرفين16.

الصلة بين البيعة والعقد:

البيعة هي عقدٌ بين الإمام والرعية يتم بموجبه نصرة الإمام على من يخرج عليه؛ حفاظًا على وحدة الأمة، وتماسك بنيانها أمام الأعداء في داخل الدولة الإسلامية وخارجها مقابل التزام الإمام بتنفيذ شرع الله تعالى، ويدل عليه كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة مبايعته، وفيها: أطيعوني ما أطعت الله فيكم.

منزلة البيعة ومجالاتها

أولًا: منزلة البيعة:

البيعة مصطلح شرعي ذكره القرآن في أكثر من موضع، وجاء في السنة كثيرٌ من الأحاديث في شأن البيعة، وأفردت كتب الحديث بابًا خاصًّا للبيعة، فقد بوّب البخاري باب: البيعة على إقام الصلاة، وباب: البيعة على إيتاء الزكاة، وباب: البيعة في الحرب أن لا يفروا، وفي مسلم باب: البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع.

وبوّب ابن ماجه باب: البيعة، وفي موطأ مالك باب: البيعة على الجهاد، وبوّب النسائي باب: البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله، وباب: البيعة على القول بالحق، وباب: البيعة على الصلوات الخمس، وهكذا. مما يدل على أهميتها في النظام السياسي والاجتماعي في الإسلام.

وبالنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن البيعة قد تمت في المجتمع الإسلامي قبل أن يتحول إلى دولة في المدينة بين الرسول صلى الله عليه وسلم ونفر من الأنصار، كما حصل في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وكان موضوع البيعة الأولى هو إقناع طائفة من الأنصار بالإسلام، ودخولهم فيه، وكان موضوع البيعة الثانية هو مناصرة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم ، وتأييدهم لدعوته، ومنع أي اعتداء يقع عليه؛ ثم حصلت البيعة بعد أن قامت دولة الإسلام في المدينة، مما يدل على أهمية البيعة في الإسلام في بناء الدولة، ومناصرة الإسلام، واجتماع الكلمة.

ثم بعد ذلك صار عقد البيعة الأساس الضروري لشرعية الحكم الإسلامي، حيث يختار أهل الحل والعقد من يرونه صالحًا من المسلمين لتولي أمورهم، ثم يبايعونه على الإمارة، وبعد ذلك يقوم المسلمون جميعًا بالمبايعة؛ لذلك كان كل الحكّام في تاريخ الدولة الإسلامية يحرصون على الحصول على البيعة حتى لو كانت إمارتهم قد تمت بالاستيلاء والمغالبة، فقد اعتبرت البيعة السند الشرعي لأي حاكم يختار من المسلمين لحكم الدولة الإسلامية.

ولأهمية أمر البيعة في المنظور الحضاري الإسلامي نجد أن القرآن الكريم يشير إليها في أكثر من موضع، حيث يقول تعالى في سورة الفتح: [الفتح: ١٠].

وفي السورة ذاتها يقول: [الفتح: ١٨].

كما أشار القرآن الكريم إلى بيعة النساء، فقال تعالى: ﭳﭴ [الممتحنة: ١٢].

وفي ذلك دلالة على أهمية دورهن الفاعل في بناء الحضارة الإسلامية، وخدمة الإسلام ومناصرته.

ومما يدل على أهمية البيعة: أن البيعة بدأت منذ فجر الحضارة الإسلامية؛ حيث بايع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أكثر من بيعة: كبيعتي العقبة الأولى والثانية، وكذلك بيعة الرضوان.

وكانت طوائف المسلمين كلها تبايعه صلى الله عليه وسلم ، فمن الرجال الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد لا يمكن حصره، ومن النساء العدد الجمّ، وقد أحصى الإمام ابن الجوزي عدد من بايع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، فبلغن (٤٥٧) امرأة17، وبايعهن كلهن بالكلام، كما سيأتي.

بل وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الأطفال، حيث بايع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ، وهو ابن سبع سنين. فقد أخرج الطبراني عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنهما بايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ابنا سبع سنين، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسّم، وبسط يده، فبايعهما18.

وخرّج البيهقي في دلائل النبوة عن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود حضر النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، قال: جلس عند قرن مسفلة19، قال: وقرن مسفلة الذي إليه بيوت ابن أبي ثمامة، وهو دار ابن سمرة وما حولها، قال الأسود: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس إليه فجاءه الناس الصغار والكبار، والرجال والنساء، فبايعوه على الإسلام والشهادة20.

وهذا يدل على أن الحضارة الإسلامية حضارةٌ بنّاءة، فهي تعي قيمة أفرادها، وضرورة مشاركتهم في الأحداث المحيطة بهم، ومن ثمّ وجدنا أسوة المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسي مبدأ البيعة منذ اليوم الأول لقيام الدولة الإسلامية.

ولمكانة البيعة في الإسلام فقد عظّم الله شأنها، وحذّر من نكثها، يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مخاطبًا نبيه عليه الصلاة والسلام: ﭚﭛ ﭡﭢ [الفتح: ١٠].

وذلك لما في البيعة من معاني القوة والجماعة والتآلف، وقد فرض الشرع المطهر على المسلم الوفاء بالعهد، سواء كان ذلك بين المسلمين بعضهم البعض، أم مع غير المسلمين، فقد قال تعالى: [المائدة: ١].

وقال: ﯛﯜ [الإسراء: ٣٤].

وقال: ﭤﭥ [التوبة: ٧].

والبيعة بما أنها عقد وعهد بين المسلمين وخليفتهم فإنها داخلة في هذه الآيات، وحكم من نكث البيعة على النصرة أو الجهاد أو السمع والطاعة دون أن يصدر عنه ما ينافي أصل الإيمان فهو عاص مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر؛ لأنها نقض للعهد، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة تحرّم نكثها، أشهرها: ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع)21.

ومما يدل على مكانة البيعة: أن قضية الإمامة في الإسلام من القضايا الكبرى العظيمة؛ وقد صنف فيها العلماء مصنفاتٍ مستقلة، بيّنوا فيها شروط الإمامة، وواجبات الإمام، وكان هذا التفصيل العظيم منهم بيانًا لأهمية هذا الأمر في حياة المسلمين؛ ولأن إقامة السلطان وولي الأمر من الواجبات الدينية، ومما لا تتم مصالح الناس الدينية والدنيوية إلا به، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لابد للناس من أمير برٍّ أو فاجر، يعمل فيه المؤمن، ويستمتع فيه الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل»22. وقال الحسن البصري رحمه الله: «والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأنّ فرقتهم لكفر»23 يعني: أنه كفر للنعمة، وهو كفر أصغر، وهذا يدل على أن وجود الإمام أمر ضروري في الدين.

وقد أجمع العلماء على وجوب نصب إمام للأمة، يقيم لهم أحكام شرع الله، قال الماوردي: «وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم»24.

وقال ابن خلدون: «نصب الإمام واجب، وقد عرف وجوبه بالشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذلك في كل عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعًا دالًّا على وجوب نصب الإمام»25.

وممن نقل الإجماع على ذلك ابن حزم26 والقرطبي27.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها...؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم، وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛ ولهذا روي: أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبيّن ذلك...، فالواجب اتخاذ الإمارة دينًا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال»28.

وقال ابن رجب رحمه الله: «وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم، وطاعة ربهم»29.

وقد ورد في القرآن الإشارة إلى إقامة الأئمة للمسلمين، قال تعالى: [البقرة: ٣٠].

قال القرطبي رحمه الله: «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، ولا بين الأئمة»30.

ولقد تواتر أن الصفوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بايعوا الصّدّيق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقبل أن يدفنوه صلى الله عليه وسلم ؛ ولما أحس الصديق بدنوّ أجله استخلف الفاروق رضي الله عنه ؛ ولما طعن الفاروق رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، واتفقوا على أن يخلف الفاروق عثمان بن عفان رضي الله عنه ؛ ولما استشهد عثمان رضي الله عنه بايعوا أبا الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فهذه طريقتهم في الخلافة، فنجد أنهم حرصوا كل الحرص على تنصيب الإمام، ولم يتهاونوا في ذلك، وهذا مما يجب على المسلمين أن يقتدوا بهم فيه، فالبيعة إذن من الأمور المهمة للحاجة الماسة إلى نصب الإمام الشرعي في الأمة.

ومما يدل على منزلة البيعة للخليفة أن فقهاء المسلمين عقدوا لها خمسة شروط لازمة التحقق، وهي:

أن يجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الإمامة، المذكورة في باب شروط الخلافة في كتب الفقه.

أن يكون المتولّي لعقد البيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء والرؤساء، وسائر وجوه الناس.

أن يجيب المبايع إلى البيعة، فلو امتنع لم تنعقد إمامته ولم يجبر عليها.

الإشهاد على المبايعة فيما إذا كان العاقد واحدًا، أما إذا كان العاقد للبيعة جمعًا، فإنه لا يشترط الإشهاد.

أن يتّحد المعقود له، بأن لا تعقد البيعة لأكثر من واحد31.

وهذه الشروط التي أقرّها فقهاء الإسلام لاشك أنها تعدّ من المعالم الحضارية البارزة في مؤسسة الحكم الإسلامية؛ لأن غرض هذه الضوابط جلب كل المصالح التي يحتاجها المجتمع الإسلامي.

ومما يشير إلى ما تحتله البيعة من أهمية: أن بيعة ولي الأمر مما يسبّب استقرار المجتمع المسلم؛ لأنهم إذا اجتمعوا على رجلٍ واحد، وعلى خليفةٍ واحد، وعلى إمامٍ واحد استقام كثيرٌ من أمورهم، ولاشك أن التفرّق عن هذه البيعة يسبّب الخصومة والافتراق، والحرب بين المسلمين؛ لأن كلًّا منهم يريد أن ينصب إمامًا تكون له الهيمنة والسيطرة، والنتيجة إراقة الدماء، ووقوع الحروب بينهم؛ ولذلك كان وجود الإمام الذي يجمع هؤلاء جميعًا من أعظم المصالح الشرعية، وقد حكى الفقهاء الإجماع على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خيرٌ من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، وقد قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «الأمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلدٍ أو بلدان له حكم الإمام»32. وذلك ما أقام فيهم شرع الله، وأقام الصلاة، فلا يجوز الخروج عليه بحال، فنكث البيعة مع الإمام الذي يقيم شرع الله حرامٌ، ومن فعل ذلك فمات فميتته جاهلية، وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام: (ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)33.

ثانيًا: مجالات البيعة:

تتنوع البيعة في الشرع بحسب الأمر المبايع عليه، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من المسلمين على أمور مختلفة، وبحسب الواقع واللحظة الراهنة، وبحسب قدرة الفرد واستعداده، فقد ثبت في القرآن الكريم والسنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب البيعة من أصحابه أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة، كما وردت بذلك الأحاديث، والذي يعنينا هنا هو البيعة في القرآن الكريم، فلفظ (البيعة) والمبايعة في القرآن ورد بمعنى جامع، وهو (أخذ المواثيق والعهود)، وبالنظر إلى ما جاء في القرآن بإمكاننا أن نذكر بعض مجالات البيعة، ومن أهمها:

١. البيعة على الإسلام.

وهي البيعة المشهورة، وهي أوجب وآكد أنواع البيعة، ولا شيء من أنواع البيعة نكثه كفر إلا هذه البيعة؛ لأنها الحد الأدنى من الإسلام الذي يلزم على كل مسلم ومسلمة في الأمة؛ ولأنها أصل البيعات كلها، وأكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عامة الناس عليه هو الإسلام؛ وذلك بأن يأتي الرجل الذي يريد الدخول في الإسلام فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويضع يده في يده، ويتشهد الشهادتين، ويتعهد بالتزام الإسلام كله، فيصير بذلك مسلمًا مبايعًا للرسول صلى الله عليه وسلم .

والبيعة على الإسلام قد أشار إليها القرآن في قوله تعالى: ﮛﮜ [النحل: ٩١].

يقول ابن جرير الطبري بعد أن ذكر معنى الآية: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف بينهم فيمن عني بهذه الآية، وفيما أنزلت، فقال بعضهم: عني بها الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وفيهم أنزلت...، وذكر بسنده إلى بريدة، في قول الله عز وجل: [النحل: ٩١].

قال: أنزلت هذه الآية في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ، كان من أسلم بايع على الإسلام، فقال: [النحل: ٩١].

هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام، [النحل: ٩١].

البيعة، فلا يحملكم قلة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام، وإن كان فيهم قلة، والمشركين فيهم كثرة»34. كذا قال ابن جرير، بل قدّم هذا القول على غيره، ونقله عنه ابن كثير، ولم يعلّق عليه بشيء35.

وقال الشوكاني: «وظاهره العموم في كل عهد يقع من الإنسان من غير فرق بين عهد البيعة وغيره، وخص هذا العهد المذكور في هذه الآية بعض المفسرين بالعهد الكائن في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وهو خلاف ما يفيده العهد المضاف إلى اسم الله سبحانه من العموم الشامل لجميع عهود الله، ولو فرض أن السبب خاص بعهد من العهود لم يكن ذلك موجبًا لقصره على السبب، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»36.

ومن البيعة على الإسلام: بيعة النساء المشهورة المذكورة في القرآن، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: [الممتحنة: ١٢])37.

ففي هذه الآية أمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاءه المؤمنات، أي: قاصدات لمبايعته على الإسلام، وعلى أن لا يشركن بالله شيئًا من الأشياء كائنًا ما كان، وهذا كان يوم فتح مكة، فإن نساء أهل مكة أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعنه، فأمره الله أن يأخذ عليهن أن لا يشركن بالله شيئًا، وأمورًا أخرى قد ذكرتها الآية.

قال مقاتل بن حيان: «أنزلت هذه الآية يوم الفتح، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا، وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»38.

فنلحظ أن الله تعالى ذكر في هذه الآية في صفة البيعة خصالًا ستًّا، أوّلهنّ: أي: شيئًا من الأشياء، أو شيئًا من الاشتراك، والظاهر أن المراد: الشرك الأكبر، ويجوز التعميم، فيكون المراد الشرك الأكبر والأصغر الذي هو الرياء، والمعنى: بايعهن على أن لا يتخذن إلهًا غير الله، ولا يعملن إلا خالصًا لوجهه39.

قال الإمام الشافعي في الأم: «وإنما يبايع النساء على الإسلام، فأما على الطاعة فهن لا جهاد عليهن»40. فكان نص بيعة النساء مختلفًا عن غيره من أنواع البيعات؛ وذلك بتربيتهنّ على عظائم الأمور، وزجرهن عن كبائر الفواحش الواردة في الآية الكريمة وأكبرها الشرك، قال تعالى: ففي الآية تقرير للتوحيد، وإعلان المفاصلة بين الإيمان والكفر، والتوحيد والشرك.

فبدأ تعالى بالنهي عن الشرك؛ لأنه مقابل للإيمان الذي تقوم عليه قاعدة الحياة السليمة لكل بشر، فالشرك نزعة نفسية منحطة تسفل بالإنسان، وتشدّه إلى ذاته البدنيّة؛ وذلك في حالة من سيطرة الوهم، وغياب الوعي، وعمى في البصيرة عن الحقيقة41.

لذا كان من أولويات البيعة في الإسلام عمومًا وبيعة النساء خصوصًا إعلان المفارقة بين الشرك والتوحيد، فهو أصل الميثاق، وأساس الحياة.

وهذه البيعة على الإسلام قال بعض العلماء: إنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول ابن رجب: «وقد ذكر طائفة من العلماء، منهم: القاضي أبو يعلى في كتاب (أحكام القرآن) من أصحابنا: أن البيعة على الإسلام كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ؛ واستدلوا بأن الأمر بالبيعة في القرآن يخصّ الرسول بالخطاب بها وحده، كما قال تعالى: [الممتحنة: ١٢]»42.

والمقصود أن هذه البيعة على الإسلام قد ذكرت في القرآن، وهي التي تسمى بيعة النساء أيضًا ، وهي نفس بيعة الرجال، قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء، من مات منا ولم يأت شيئًا منهن ضمن له الجنة، ومن مات منا وقد أتى شيئًا منهن، وقد أقيم عليه الحد فهو كفارة، ومن مات منا وقد أتى شيئًا منهن فستر عليه، فعلى الله حسابه43.

٢. البيعة على الأعمال الصالحة.

ومن مجالات البيعة الهامة البيعة على الأعمال الصالحة، ومنها:

أركان البيعة

  1. أن تجتمع في المأخوذ له البيعة الشروط المطلوبة في الإمام، وعلى هذا فلا تنعقد الإمامة لواحد فقد شرطًا من الشروط إلا في حال الضرورة، غير شرط الإسلام فإنه لا يسقط.
  2. أن يكون الذين عقدوا البيعة للإمام هم أهل الحل والعقد، فإذا عقدها له غيرهم فلا تنعقد، يقول شمس الدين الرملي: «أما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام فلا عبرة بها»139.
  3. أن يقبل الشخص الذي عقدوا له الإمامة هذا المنصب، يقول الإمام النووي: «ويشترط لانعقاد الإمامة أن يجيب المبايع، فإن امتنع لم تنعقد إمامته، ولم يجبر عليها، إلا أن لا يكون من يصلح إلا واحد، فيجبر بلا خلاف»140.
  4. الإشهاد على البيعة، وهو شرط اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

    أحدها: أن البيعة لا تحتاج إلى إشهاد؛ لأنه لم يقم دليل من السمع على وجوب الإشهاد؛ ولا يوجب العقل ذلك، وممن قال بهذا الرأي إمام الحرمين الجويني، حيث قال: «ثم ربما كان الأمر ينجر إلى إنكار وجحود، ونزاع في مقصود، ومس الحاجة إلى شهود، وقد ندبنا إلى الإشهاد على البيوع...، والمسألة مظنونة مجتهد فيها»141.

    الثاني: وجوب الإشهاد عليها؛ وذلك لأنه لو لم يجب الإشهاد لم نأمن أن يدعي أناس انعقاد الإمامة لهم سرًّا، فيؤدي إلى الهرج والفتنة، وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني142.

    الثالث: ينظر إلى عدد العاقدين، فإن كانوا جمعًا لم يشترط الإشهاد، وإن كان العاقد واحدًا اشترط ذلك، وممن ذهب إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله حيث قال: «قلت: الأصح: لا يشترط إن كان العاقدون جمعًا، وإن كان واحدًا، اشترط الإشهاد»143.

  5. ألا يقارن هذا العقد عقد لآخر؛ فلا يجوز أن تعقد الإمامة لأكثر من واحد، وقد أجمع العلماء أنه لا يصح أن تعقد البيعة لأكثر من إمام، سواء أكان ذلك التعدد حاصلًا بطريق الصدفة والاتفاق؛ أم غير ذلك، قال إمام الحرمين: «إن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد؛ متضايق الخطط والمخالف غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه»144.

    وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)145.

    والمقصود أنه يشترط في المختار عشرة أوصاف: أن يكون ذكرًا، حرًّا، بالغًا، عاقلًا، مسلمًا، عدلًا، شجاعًا، عالمًا، كافيًا لما يتولاه من سياسة الأمة ومصالحها، فإذا اختاروه على هذه المواصفات فقد تمت البيعة له من قبل الأمة، ولزمهم طاعته، وتنفيذ ما أمر به، وترك ما نهى عنه، إلا إذا أمر بمعصية الله فلا يطاع؛ لقوله: (لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف)146.

    ٢. دوام البيعة له.

    بيعة الإمام دائمة لا تنقطع إلا إذا مات الإمام، أو طرأ عليه سبب يوجب العزل من نقص في الدين، أو نقص مؤثر في البدن147.

    ثالثًا: المبايع:

    الركن الثالث للبيعة هو المبايع، وهو الطرف الذي أعطي البيعة لمن يستحقها، وهم صنفان:

    • أهل الحل والعقد خاصة.
    • الأمة الإسلامية عامة.

      ولهذا فالبيعة نوعان:

      بيعة خاصة: يقوم بها أهل الحل والعقد، الذين يختارون فيما بينهم واحدًا يكون أصلح الموجودين لتولي الإمارة، بحيث يتم الاختيار بحرية تامة دون إكراه.

      بيعة عامة: وتأتي بعد البيعة الخاصة، وتكون عامة لكل الناس يأخذها الخليفة، أو الأمير بنفسه، أو من ينيبه عنه، وهي عبارة عن إعلان الولاء والطاعة والاعتراف بالأمر الواقع، وعدم الخروج على الجماعة148.

      فإذا بايع الإمام أهل الحل والعقد، وهم العلماء والفضلاء ووجوه الناس ثبتت ولايته، ولا يجب على عامة الناس أن يبايعوه بأنفسهم؛ وإنما الواجب عليهم أن يلتزموا طاعته في غير معصية الله تعالى؛ لأن المقصود بذلك المجموع لا الجميع؛ لأنه لو كلف الناس كلهم أن يبايعوا ويباشروا البيعة لشق ذلك على السلطان نفسه، وللحق الناس من ذلك المشقة العظيمة، بل يكفي أن يبايع أهل الحل والعقد، ويكون الناس تبعًا لهم، قال المازري: «يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه ولا يشق العصا عليه»149.

      وقال النووي رحمه الله: «أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس...، ولا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه الانقياد له، وألا يظهر خلافًا، ولا يشق العصا»150.

      ١. عدد من تنعقد بمبايعتهم الإمامة.

      ليس من شرط البيعة إجماع الناس عليها، ومبايعتهم جميعهم، كما هو مقرر عند العلماء في السياسة الشرعية، قال ابن جماعة: «ولا يشترط في أهل البيعة عدد مخصوص، بل من تيسر حضوره عند عقدها، ولا تتوقف صحتها على مبايعة أهل الأمصار، بل متى بلغتهم لزمهم الموافقة إذا كان المعقود له أهلًا لها»151.

      وقال المازري: «يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد، ولا يجب الاستيعاب، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بأن لا يخالفه، ولا يشق العصا عليه»152.

      وقال النووي رحمه الله: «أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، وأما عدم القدح فيه؛ فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه، وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له، وأن لا يظهر خلافًا، ولا يشق العصا»153.

      وقال أبو يعلى: «أما انعقاد الإمامة باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد، قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه كلهم يقول: هذا إمام، قال أبو يعلى: وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم»154.

      وقيل: تنعقد بأقل من ذلك، وممن قال بعدم انعقادها إلا بجمهور أهل الحل والعقد المالكية والحنابلة، وقال المعتزلة بانعقادها بخمسة، وقال الشافعية بانعقادها بالأربعة والثلاثة والاثنين. وقال الحنفية بانعقادها بواحد155.

      والصواب ما قدمناه من أنه لا يشترط في البيعة إجماع الناس عليها، ولا عدد مخصوص.

      والناظر في أدلة معظم هذه الأقوال التي فيها اشتراط عدد معين لا يجد فيها حجة ناهضة، أو دليلًا شرعيًّا معتبرًا، وعلى ذلك فالحكم الشرعي هو أن يقوم بانتخاب الخليفة جمعٌ يتحقق في تنصيبهم له رضا المسلمين بأي أمارة من أمارات التحقق، سواء أكان ذلك بكون المبايعين أكثر أهل الحل والعقد، أم بكونهم أكثر الممثلين للأمة، أو كان بسكوت المسلمين عن بيعتهم له، أو مسارعتهم بالطاعة بناء على هذه البيعة، أو بأي وسيلة من الوسائل، ما دام قد توفّر لهم التمكين التام من إبداء رأيهم، ولا يشترط كونهم أربعين، أو أكثر أو أقل، أو كونهم أهل العاصمة، أو الأقاليم والأمصار؛ لأن كل ذلك يرتبط بالحال والواقع الذي يشير إلى يسر وسائل الاتصال أو صعوبتها، فمع ثورة الاتصالات وإمكان التعرف على الآراء في وقت قصير يمكن بوساطة ما الاستدلال على الرضا والاختيار، فإن ذلك يعد من قبيل الوسائل التي يتم بها الواجب، وعلى هذا فإن الخلافة تنعقد إذا جرت البيعة من أكثر الممثلين لأكثر الأمة الإسلامية ممن يدخلون تحت طاعة الخليفة الذي يراد انتخاب خليفة مكانه، كما جرت الحال في عهد الخلفاء الراشدين، وتكون بيعتهم حينئذٍ بيعة عقد للخلافة، أما من عداهم فإن بيعتهم تصير بيعة طاعة.

      ٢. العبرة في البيعة بأهل الحل والعقد.

      أهل الحل والعقد من المسلمين هم الذين يتولون اختيار إمام المسلمين وخليفتهم ولا عبرة بـقـول العوام في بيعة الانعقاد، قال القرطبي: «إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحلّ والعقد، أو بواحد على ما تقدّم، وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة، وإقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن تأبّى عن البيعة لعذر عذر، ومن تأبى لغير عذر جبر وقهر؛ لئلا تفترق كلمة المسلمين»156. وقد سبق قول الرملي: «أما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام فلا عبرة بها»157.

      والمقصود أن البيعة في إطارها العام تتكون من ثلاثة عناصر رئيسة، أولها: الطرف الذي أخذت البيعة له، وهو الشخص الذي يتولى منصب الإمامة. وثانيها: الطرف الذي أعطى البيعة لمن يستحق الإمامة، وهم أهل الحل والعقد خاصة، وجماهير الأمة الإسلامية عامة. وثالثها: موضوع البيعة، وهو إقامة نظام الخلافة الإسلامية، وفقًا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

    آثار البيعة

    • أولًا: وحدة الكلمة وجمع الشمل:

      من آثار البيعة وحدة الكلمة، وجمع الشمل، ومن المعلوم أن الاجتماع في شريعة الإسلام له أهمية كبرى، بل هو من مقاصد الشريعة؛ فالإسلام دين الاجتماع، ينهى عن الفرقة، ويأمر باجتماع الكلمة تحت لواء واحد، وسلطان واحد، وإمام واحد، ولهذا شرعت الجمع والجماعات من أجل الاجتماع، ومنع من إقامة جماعتين في آن واحد؛ لئلا تتفرق الكلمة.

      ومن أجل هذا المقصد العظيم شرع الاجتماع على ولي أمر واحد، ومبايعته، وعدم منازعته، أو الخروج عليه.

      ونجد أن الشارع الحكيم قد رتب القتل، وأمر به نتيجة الخروج على الإمام، مما يدل على حرمة هذا الفعل؛ لأنه به يحصل النزاع والشقاق، قال صلى الله عليه وسلم: (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه)158.

      وقال صلى الله عليه وسلم: (ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)159.

      وهذا يدل على أهمية اجتماع الناس على البيعة؛ لما لها من أهمية في استقرار المجتمع، وجمع الشمل، ووحدة الصف.

      وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تدعو المسلمين، وتأمرهم بالاجتماع والتآلف، وتنهى عن التفرق والاختلاف المؤديين إلى التنازع والفشل، فمن هذه الآيات قوله تعالى: [آل عمران: ١٠٣].

      وقوله تعالى: ﮯﮰ [آل عمران: ١٠٥].

      ومنها قوله تعالى: [الأنفال: ٤٦].

      إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى، ووجه الدلالة من هذه الآيات أنها جميعًا جاءت متفقة على الأمر بالوحدة والتضامن، والنهي عن التشتت والافتراق والاختلاف؛ لما ينجم عن ذلك عادة من التنازع والفشل الممقوت، وكلها تدل على وجوب وحدة الأمة الإسلامية وتضامنها، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان إمامها واحدًا لا ينازعه أحد؛ إذ إن وجود إمامين فأكثر يؤدي إلى غيرة أحدهما من الآخر، ومنافسته له، ومحاولة التعالي عليه، ومن ثم إلى الشقاق والتناحر لا محالة، وهذا مما نهى الإسلام عنه، فدل على وجوب أن يكون إمام المسلمين واحدًا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

      ونتعلم من مبايعة الأمة للصديق رضي الله عنه بأن الحاكم في الدولة الإسلامية إذا وصل إلى الحكم عن طريق أهل الحل والعقد، وبايعته الأمة بعد أن توفرت فيه الشروط المعتبرة، فإنه يجب على المسلمين جميعًا مبايعته، والاجتماع عليه، ونصرته على من يخرج عليه؛ حفاظًا على وحدة الأمة، وتماسك بنيانها أمام الأعداء في داخل الدولة الإسلامية وخارجها160.

      ومن أجل هذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة بقوله: (ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)161. فهذا الحديث فيه حث على وجوب إعطاء البيعة، والتوعد على تركها، فمن مات ولم يبايع مات على الضلال؛ ومن هنا ندرك أهمية إعطاء البيعة، والوفاء بها، وليس هذا في الإمامة العظمى فقط، بل حتى فيما دون ذلك. وقد علّق شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم)162 قائلًا: «فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر؛ تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة...، فالواجب اتخاذ الإمارة دينًا وقربة إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات»163.

      ولأن البيعة الغرض منها اجتماع الناس على إمام واحد وجمع الكلمة، فقد ورد أن ابن عمر رضي الله عنه ما- كان من عادته عدم البيعة في حال الاختلاف، وكان يبايع عند اجتماع الكلمة.

      فقد أخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة، ولا أمنعها من جماعة»164.

      وقد روى البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبدالملك، قال: «إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بنيّ قد أقرّوا بذلك»165.

      قال ابن حجر: «قوله: (حيث اجتمع الناس على عبد الملك) يريد ابن مروان بن الحكم، والمراد بالاجتماع: اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة، وهما: عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير»166.

      وقال: «وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك، واستقام له الأمر بايعه»167.

      وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، فقال: (اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة)168.

      قال المناوي: «وهذا حث على السمع والطاعة للإمام ولو جائرًا؛ وذلك لما يترتب عليه من اجتماع الكلمة، وعز الإسلام، وقمع العدو، وإقامة الحدود، وغير ذلك، وفيه التسوية في وجوب الطاعة بين ما يشق على النفس وغيره، وقد بين ذلك في رواية بقوله: (فيما أحب وكره)169، ووجوب الاستماع لكل من تجب طاعته، كالزوج والسيد والوالد، واستدل به على أن الإمام إذا أمر بعض رعيته بالقيام ببعض الحرف والصنائع من زراعة وتجارة وعمل أنه يتعين على من عينه لذلك، وينتقل من فرض الكفاية إلى فرض العين عليه بتعيين الإمام»170.

      وجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر، في المنشط والمكره، على أن نقول، أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم)171.

      وهذه الطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره لولي الأمر لا تنافي النصح، فالدين النصيحة حتى لأئمة المسلمين، فلا يعني أن الإنسان إذا أسدى النصيحة لولي الأمر أنه يكون قد نقض بيعته، وانتقص حقه.

      قال ابن جماعة: «وعلى طائفة الأمير امتثال أمره، والتزام طاعته، والرجوع إلى تدبيره ورأيه لتكون الكلمة مجتمعة والآراء متفقة، فإن الخير في اجتماع الكلمة، فإن ظهر لبعضهم صواب خفي على أميره، بينه له بأدب، وإن نابهم أمر رفعوه إليه»172.

      وكما أن للناس حقوقًا على ولي الأمر فكذلك له عليهم حقوق أعظمها وأهمها محبته، وطاعته في غير معصية الله، والدعاء له بالصلاح والهداية والتوفيق والإعانة، ونحو ذلك مما فيه منفعة له؛ ولعموم رعيته وللمسلمين عامة، وعلى هذا المنهج كان سلفنا الصالح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، حتى وإن نالهم شيء منهم، كما حصل للإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، وقد كان الإمام أحمد يقول: «لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل؛ لأن في صلاحه صلاحًا للمسلمين»173.

      وقال: «إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد»174، وذلك اتباعًا لما يعلمونه من شرع الله عز وجل، وإيمانًا منهم بما يحصل من طاعته وصلاحه من اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، واستتباب الأمن، وأداء الحقوق، وقيام مصالح الناس وحياتهم على الوجه السوي، وما يحصل بضدّ ذلك من الأضرار والمفاسد التي لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل، ولا يعرف ذلك إلا من جربه.

      ثانيًا: تأييد الله سبحانه وتعالى ومباركته:

      ومن آثار البيعة تأييد الله سبحانه وتعالى للمتبايعين، ومباركته لهم، وفيض نعمه عليهم بسبب مبايعتهم، ووفائهم مع ربهم، قال تعالى: ﭚﭛ ﭡﭢ [الفتح: ١٠].

      قال السعدي: «هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي (بيعة الرضوان)، التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا عنه، فهي عقد خاص، من لوازمه أن لا يفروا، ولو لم يبق منهم إلا القليل، ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيها»175. وهؤلاء الموفون بالبيعة، وما عاهدوا الله ورسوله عليه كانت عاقبة صدقهم تأييد الله لهم، وكبت أعدائهم، وجعل كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى.

      والحصر المفاد من (إنما) حصر الفعل في مفعوله، أي: لا يبايعون إلا الله، وهو قصر ادعائي بادعاء أن غاية البيعة وغرضها هو النصر لدين الله ورسوله، فنزل الغرض منزلة الوسيلة، فادعى أنهم بايعوا الله لا الرسول176.

      فلما كانوا صادقين مع الله في تلك المبايعة أيدهم ونصرهم، وآتاهم أجرًا عظيمًا، وجعل يده فوق أيديهم، قال ابن كثير: «أي: هو حاضر معهم، يسمع أقوالهم، ويرى مكانهم، ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم ، كقوله تعالى: ﯠﯡ ﯧﯨ ﯯﯰ ﯵﯶ ﯻﯼ ﯿ [التوبة: ١١١]177.

      فهؤلاء في حقيقة الأمر أنما ويعقدون العقد معه، وقوله: ﭚﭛ أي: كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة، فقوة الله تعالى وقدرته ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم، كما يقال: اليد في هذه المسألة لفلان، أي: الغلبة والنصرة له، أو المعنى: يد الله تعالى بالوفاء بما وعدهم من الخير والنصرة فوق أيديهم».

      والمراد بهذه الجملة زيادة التأكيد على وجوب الوفاء والثبات، وتقرير أن عقد الميثاق من الرسول صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله تعالى؛ ولهذا قال: فلم يف بما عاهد الله عليه أي: وبال ذلك راجع إليه، وعقوبته واصلة له178.

      قال سيد قطب: «أما الحديث عن الوفاء بالبيعة، والنكث فيها في قوله تعالى: ﭚﭛ ﭡﭢ [الفتح: ١٠].

      فالإيحاء فيه أكثر إلى تكريم المبايعين، وتعظيم شأن البيعة، والإشارة إلى النكث جاءت بمناسبة الحديث عن الأعراب المتخلفين؛ وكذلك الإشارة إلى المنافقين والمنافقات، فهي إشارة عابرة، تدل على ضعف موقف هذه الطائفة»179.

      والمقصود أن جملة فيها ترغيب في الوفاء، وفيها دلالة أن الله حاضر معهم بتأييده ونصره إن هم صدقوا في البيعة، وعزموا الوفاء، وأخلصوا النية، وقد حصل هذا منهم رضوان الله عليهم .

      ومذهب السلف في هذه الآية وأمثالها من آيات الصفات أنه يجب الإيمان بها، وتفويض كيفيتها إلى الله تعالى، وترك تأويلها، وإن كان ابن كثير -كما سبق- قد قال: إن المعنى هو أنه سبحانه وتعالى حاضر معهم، يسمع أقوالهم، ويرى مكانهم، ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله.

      ثم بيّن سبحانه سوء عاقبة الناكثين، فقال: أي: إنما يعود وبال ذلك على الناكث، والله غني عنه، فمن نكث البيعة، ولم يف بما بايع عليه فإنما نكثه راجع عليه؛ لأنه يحرم نفسه الأجر الجزيل، والعطاء العظيم في الآخرة، والتأييد والنصر في الدنيا.

      قال ابن كثير: «وقد قال محمد بن كعب القرظي: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به، من مكر، أو بغى، أو نكث، وتصديقها في كتاب الله: [فاطر: ٤٣]. [يونس: ٢٣]. [الفتح: ١٠]»180.

      فالإنسان الذي يخدع تحيق به خديعته، والإنسان الذي ينكث في عهده ويغدر يتسبب في إصابة نفسه وهلاكها، كذلك الإنسان الذي يبغي ويظلم عقوبته على نفسه في النهاية؛ ولذلك قيل: لا تمكر ولا تعن ماكرًا، ولا تخدع أحدًا؛ لأن خداعك سيعود عليك، ولا تبغ ولا تعن باغيًا، ولا تظلم ولا تعن ظالمًا، فهذه الأعمال بعواقبها، فمن مكر بغيره مكر به، ومن بغى على غيره فالبغي في الحقيقة عليه، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه.

      ثم بيّن سبحانه جزاء الموفين، فقال: أي: أتى به كاملًا موفرًا لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي آتاه إياه.

      والمقصود أن النصر والتأييد حليف الموفين ببيعتهم وعهودهم مع الله ورسوله، والخذلان رفيق الناكثين الباغين.

      يقول سيد رحمه الله: «وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة، وبما يتضمنه من مثل هذه الحقيقة، إنّ وعد الله بهزيمة الذين يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج الله قائم في كل لحظة، ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة -ولو قل عددها- قائم كذلك في كل لحظة، وتوقف النصر على تأييد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ، وسنة ماضية لم تتوقف، وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة، وتثق في ذلك الوعد، وتأخذ للأمر عدته التي في طوقها كاملة، وتصبر حتى يأذن الله، ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد المغيب في علم الله، المدبر بحكمته، المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة»181.

      ثالثًا: رضوان الله تعالى والأجر العظيم في الآخرة:

      لما كانت البيعة هي التعاهد والتعاقد على الالتزام بالإسلام، أو بعض شرائعه، كالمبايعة على الجهاد، وبذل النفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى، ونشر دينه، ونصرة نبيه، فالموفي بهذه البيعة ينال رضوان الله تعالى، والأجر العظيم في الآخرة، وقد قال الله تعالى في شأن أصحاب بيعة الرضوان: [الفتح: ١٨].

      فالله تعالى هنا يخبر عن رضاه عن المؤمنين؛ إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة التي بيّضت وجوههم، واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة، وكان سبب هذه البيعة -التي يقال لها: بيعة الرضوان، لرضا الله عن المؤمنين فيها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه، وأنه لم يجئ لقتال أحد، وإنما جاء زائرًا هذا البيت، معظمًا له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لمكة في ذلك، فجاء خبر غير صادق، أن عثمان قتله المشركون، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين، وكانوا نحوًا من ألف وخمسمائة، فبايعوه تحت شجرة على قتال المشركين، وأن لا يفروا حتى يموتوا182. فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال، التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات183.

      فيا له من فوز! ويا له من رضوان!؛ لأن مصدره من الله العظيم لعبيده الضعفاء، فقد أنال المبايعين رضوانه، وهو أعظم خير في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﯢﯣ [التوبة: ٧٢].

      وشهد لهم بإخلاص النية، وأنزل السكينة على قلوبهم، ووعدهم بفتح قريب، ومغانم كثيرة.

      فالله سبحانه وتعالى يرضى ويرضي، يرضى عن عباده المحسنين، ويرضيهم بإحسانه، كما قال سبحانه عن النفس المؤمنة: [الفجر: ٢٨].

      ففي الجمع بين صفة الرضا للنفس والرضا من الله عنها، إشارة إلى أن هذا الرضا الذي تجده النفس هو رضا دائم متصل؛ لأنه مستمد من رضا الله عنها، وأنه ليس مجرد شعور يطرقها، أو خاطر يطوف بها، ثم يذهب هذا الشعور ويغيب هذا الخاطر مع موجات الخواطر والمشاعر التي تموج في كيان الإنسان، كلا إنه رضا لا ينقطع أبدًا184.

      وفي هذه الجملة أسمى وأعلى ما يتمناه إنسان، وهو رضا الله تعالى عنه ودخوله في زمرة العباد الذين ظفروا بمغفرته سبحانه ورحمته185. «فيا لله! كيف تلقوا -أولئك السعداء- تلك اللحظة القدسية، وذلك التبليغ الإلهي؟! التبليغ الذي يشير إلى كل أحد في ذات نفسه، ويقول له: أنت، أنت بذاتك، يبلغك الله: لقد رضي عنك، وأنت تبايع تحت الشجرة، وعلم ما في نفسك، فأنزل السكينة عليك. إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع: [البقرة: ٢٥٧].

      فيسعد، يقول في نفسه: ألست أطمع أن أكون داخلًا في هذا العموم؟! ويقرأ أو يسمع: [البقرة: ١٥٣].

      فيطمئن، يقول في نفسه: ألست أرجو أن أكون من هؤلاء الصابرين؟! وأولئك الرجال يسمعون ويبلغون واحدًا واحدًا أن الله يقصده بعينه وبذاته، ويبلغه: لقد رضي عنه، وعلم ما في نفسه، ورضي عما في نفسه، يا لله! إنه أمر مهول [الفتح: ١٨].

      علم ما في قلوبهم من حمية لدينهم لا لأنفسهم، وعلم ما في قلوبهم من الصدق في بيعتهم، وعلم ما في قلوبهم من كظم لانفعالاتهم تجاه الاستفزاز، وضبط لمشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم طائعين مسلمين صابرين، بهذا التعبير الذي يرسم السكينة نازلة في هينة وهدوء ووقار، تضفي على تلك القلوب الحارة المتحمسة المتأهبة المنفعلة بردًا وسلامًا وطمأنينة وارتياحًا هو هذا الصلح بظروفه التي جعلت منه فتحًا، وجعلته بدء فتوح كثيرة، قد يكون فتح خيبر واحدًا منها، وهو الفتح الذي يذكره أغلب المفسرين على أنه هو هذا الفتح القريب الذي جعله الله للمسلمين، إما مع الفتح إن كان المقصود هو فتح خيبر، وإما تاليًا له إن كان الفتح هو هذا الصلح الذي تفرغ به المسلمون لفتوح شتى»186.

      واللام في قوله: هي الموطئة للقسم187. والرضا: ما يقابل السخط عن جميع المؤمنين، وهم أهل الحديبية الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة، وقد علم الله ما في قلوبهم من الصدق والإيمان، وولاء وتسليم لله، مع ما كانوا يجدون في صدورهم من حرج في التوفيق بين ما جاءوا له، وهو دخول المسجد الحرام، وبين هذا الصلح، فرضى الله عنهم لمبايعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقهم في بيعتهم.

      و ظرف متعلق بـ، وفي تعليق هذا الظرف بفعل الرضا ما يفهم أن الرضا مسبب عن مفاد ذلك الظرف الخاص بما أضيف هو إليه...، والمضارع في قوله: مستعمل في الزمان الماضي؛ لاستحضار حالة المبايعة الجليلة188.

      والتعريف في الشجرة للعهد، وهي: الشجرة التي عهدها أهل البيعة حين كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا في ظلها، وهي شجرة من شجر السّمر -بفتح السين المهملة وضم الميم- وهو شجر الطلح...، وذكر تحت الشجرة؛ لاستحضار تلك الصورة تنويهًا بالمكان، فإن لذكر مواضع الحوادث وأزمانها معاني تزيد السامع تصورًا؛ ولما في تلك الحوادث من ذكرى مثل مواقع الحروب والحوادث، كقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (ويوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه)189 الحديث190.

      وقد كان الناس بعد ذلك يترددون على تلك الشجرة ويصلون تحتها، ويدعون الله تعالى، فأمر عمر رضي الله عنه بقطعها خشية الافتتان بها. قال الحافظ ابن حجر: «روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه أن قومًا يأتون الشجرة، فيصلّون عندها، فتوعّدهم، ثم أمر بقطعها، فقطعت»191. والحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر، كما نراه الآن مشاهدًا فيما هو دونها، وإلى ذلك أشار ابن عمر رضي الله عنهما بقوله: (رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله)192. أي: كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى.

      وقوله: من الإيمان ؛ شكرًا لهم على ما في قلوبهم، وزادهم هدى، وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله، فأنزل عليهم السكينة تثبتهم، وتطمئن بها قلوبهم وهو: فتح خيبر، لم يحضره سوى أهل الحديبية، فاختصوا بخيبر وغنائمها، جزاءً لهم، وشكرًا على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته.

      ووصف الفتح بأنه قريب وذلك لقرب زمانه؛ إذ كان على أيام من صلح الحديبية، ثم لقرب تناوله؛ إذ لم يلق المسلمون من أهل خيبر بلاء كثيرًا، بل سرعان ما استسلم يهود خيبر ليد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلوا على حكمه193.

      وإضافةً إلى رضوانه عنهم وعدهم سبحانه وتعالى مغانم، فقال: ، والمغانم الكثيرة المذكورة هنا هي: مغانم أرض خيبر، والأنعام والمتاع والحوائط، فوصفت بكثيرة لتعدد أنواعها، وهي أول المغانم التي كانت فيها الحوائط، وفائدة وصف المغانم بجملة: تحقيق حصول فائدة هذا الوعد لجميع أهل البيعة قبل أن يقع بالفعل، ففيه زيادة تحقيق لكون الفتح قريبًا، وبشارة لهم بأنهم لا يهلك منهم أحد قبل رؤية هذا الفتح194.

      وقوله: أي: له العزة والقدرة التي قهر بها الأشياء، فلو شاء لانتصر من الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين، ولكنه حكيم، يبتلي بعضهم ببعض، ويمتحن المؤمن بالكافر195.

      وهو تعقيب مناسب للآيات قبله، ففي الرضا والفتح والوعد بالغنائم تتجلى القوة والقدرة، كما تتجلى الحكمة والتدبير، وبهما يتم تحقيق الوعد الإلهي الكريم196.

      والمقصود أن في قوله: أسلوبًا تبشيريًّا وتنويهيًّا، كما هو ظاهر للذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة الحديبية تحت الشجرة...، والجملتان منطويتان كذلك على القصد التطميني والتبشيري الذي استهدفته آيات السورة.

      وقد رويت بعض الأحاديث في فضل الذين بايعوا تحت الشجرة؛ منها:

    • حديث عن جابر رضي الله عنه قال: (قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايعه الناس تحت الشجرة: (أنتم خير أهل الأرض)197.
    • وحديث أم مبشر، قالت: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: (لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة التي بايعوا تحتها أحد)198.

      وكل هذه الفضائل لهم لما علم جل وعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص الكامل، والوفاء التام، وقد نوه عن إخلاصهم بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله: أي: من الإيمان والإخلاص، وكان من نتائج ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله: ﯧﯨ [الفتح: ٢١].

      فصرح جل وعلا في هذه الآية بأنهم لم يقدروا عليها، وأن الله جل وعلا أحاط بها، فأقدرهم عليها؛ وذلك من نتائج قوة إيمانهم، وشدة إخلاصهم، فدلت الآية على أن الإخلاص لله وقوة الإيمان به هو السبب لقدرة الضعيف على القوي، وغلبته له ﮌﮍ [البقرة: ٢٤٩].

      فقوله: في معنى: لا قدرة لكم عليها، وهذا يعم سلب جميع أنواع القدرة؛ لأن النكرة في سياق النفي تدل على عموم السلب وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان، كما هو معروف في محله؛ وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم، ولكن الله جل وعلا أحاط بها، فأقدرهم عليها؛ لما علم من الإيمان والإخلاص في قلوبهم...، وقد جاء ما يبين سبب رضوان الله تعالى عليهم، وهو بسبب أعمالهم، كما في قوله تعالى: فكانت المبايعة سببًا للرضوان199.

      وفي هذه الآية رد على طعن الرافضة في الصحابة رضوان الله عليهم ، ولا سيما أصحاب بيعة الرضوان، الذين أثنى الله تعالى عليهم في القرآن، وأقسم أنه رضي عنهم، وجعل ذلك مما يتعبد به المسلمون إلى آخر الزمان.

      موضوعات ذات صلة:

      السياسة، العهد، والميثاق، الوفاء


1 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ١/٣٢٧.

2 لسان العرب، ابن منظور ٨/٢٦.

3 انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ١/٧٩.

4 انظر: المعجم العربي الأساسي، جماعة من كبار اللغويين العرب، ص١٨٨.

5 التوقيف ص١٥٣.

6 جامع الأصول ١/٢٥٢.

7 تاريخ ابن خلدون ١/٢٠٩.

8 انظر: المعجم المفهرس، محمد فؤاد عبد الباقي ص ١١٧.

9 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص ١٥٥.

10 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ٣/٢٠٦.

11 انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني ص٦٧.

12 التحرير والتنوير ١/ص٢٨١٩.

13 المفردات ص٥٩١.

14 انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي ص٣٠٠، تاج العروس، الزبيدي ٨/٤٠١.

15 التعريفات ص١٥٣.

16 انظر: معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي ١/٣١٧، القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب ١/٢٥٥، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ٢/٦١٤.

17 انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر، ابن الجوزي ص٢٣٤، فقد ذكر المبايعات له صلى الله عليه وسلم لا في خصوص يوم الفتح على حروف المعجم.

18 أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/٣٦٠، رقم ٣٤٠٢، والكبير ١٣/ ٧٣، رقم ١٨٠.

وانظر: حياة الصحابة، الكاندهلوي ١/٣٠٦.

19 في أسد الغابة مصقلة، وفي تاج العروس: مسفلة، وهو محلة بأسفل مكة.

20 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، باب بيعة الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ٥/٩٤.

21 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول ٣/ ١٤٧٢، رقم ١٨٤٤.

22 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب الرعاة، باب القوم يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم ٨/٣١٩، رقم ١٦٧٦٤.

23 انظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب ٢/١١٧.

24 الأحكام السلطانية، الماوردي ص١٥.

25 تاريخ ابن خلدون ١/٢٣٩.

26 الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤/٨٧.

27 الجامع لأحكام القرآن ١/٢٦٤-٢٦٥.

28 مجموع الفتاوى ٢٨/٢٩٠-٢٩١.

29 جامع العلوم والحكم ٢/١١٧.

30 الجامع لأحكام القرآن، ١/٢٦٤.

31 انظر: مآثر الإنافة في معالم الخلافة، القلقشندي ١/٢٠ - ٢٣.

32 انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ابن قاسم ٩/٥، الإمامة العظمى، الدميجي ص٢٢٢.

33 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول ٣/ ١٤٧٢، رقم ١٨٤٤.

34 جامع البيان، ١٧/٢٨١.

35 تفسير القرآن العظيم، ٤/ ٥٩٨.

36 فتح القدير، ٣/٢٢٧.

37 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب بيعة النساء، ٩/٨٠، رقم ٧٢١٤.

38 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٨/ ٩٩.

39 انظر: روح البيان، إسماعيل حقي ٩/٣٩٤.

40 الأم، ٤/٢١٩.

41 انظر: بيعة النساء، محمد علي قطب ص٦٤.

42 تفسير ابن رجب ٢/ ٤١٩.

43 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢/٣٠١، رقم ٢٢٥٩.

44 أخرجه أحمد في المسند، ٢٥/ ٨٩، رقم ١٥٧٩٨.

45 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (سترون بعدي أمورًا تنكرونها)، ٩/ ٤٧، رقم ٧٠٥٦، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، ٣/ ١٤٧٠، رقم ١٧٠٩.

46 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٨/ ٢٦٧، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٤/ ٢١٨.

47 معالم التنزيل، البغوي ٢/٣٩١.

48 البحر المحيط، أبو حيان ٥/ ٥٠٩.

49 المصدر السابق ٥/ ٥٠٨.

50 إرشاد العقل السليم، أبو السعود ٤/١٠٤.

51 الوسيط، طنطاوي ٦/ ٤٠٩.

52 انظر: التيسير في القراءات السبع، أبوعمرو الداني ص٩٣، النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري ٢/٢٤٦.

53 الوسيط، طنطاوي ٦/٤٠٩.

54 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٤/ ٢١٨.

55 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أحلت لكم الغنائم)، ٤/ ٨٥، رقم ٣١٢٣، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، ٣/ ١٤٩٥، رقم ١٨٧٦.

56 معالم التنزيل، البغوي ٢/ ٣٩١.

57 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٤/ ٢١٨.

58 المصدر السابق.

59 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الجنة تحت بارقة السيوف، ٤/ ٢٢، رقم ٢٨١٨، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء، ٣/ ١٣٦٢، رقم ١٧٤٢.

60 انظر: الوسيط، طنطاوي ٦/ ٤٠٩.

61 معالم التنزيل، البغوي ٢/٣٩١.

62 البحر المحيط ٥/٥٠٩.

63 جامع البيان، الطبري، ٢٢/٢٢٣.

64 انظر: فتح القدير، الشوكاني ٥/٣٠٣.

65 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء، رقم ١٣٠٦.

66 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٨/ ٩٩.

67 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب، رقم ٧١٨٠.

68 التحرير والتنوير ٢٨/١٦٦.

69 مفاتيح الغيب، ٢٩/٢٦٦.

70 أخرجه أبو داود في سننه، رقم ٢١٥٣.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/٢٥٦: «إسناده جيد».

71 أخرجه أحمد في المسند، ٦/١٥١.

قال محقق المسند ٤٢/٩٥: «حديث صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين».

72 تفسير القرآن العظيم، ٨/ ١٠٠.

73 التحرير والتنوير ٢٨/١٦٦.

74 فتح الباري ١/٦٤.

75 صفوة التفاسير، الصابوني ٣/٣٤٢.

76 الكشاف، الزمخشري ٤/٥٢٠.

77 انظر: فتح الباري ١/٦٥.

78 أخرجه الطبري في تفسيره ٢٣/٣٤٠.

وانظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٨/١٠٠.

79 في ظلال القرآن ٦/٣٥٤٧.

80 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وبيعة العقبة، ٥/ ٥٥، رقم ٣٨٩٢، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، رقم ١٧٠٩.

81 أضواء البيان ٥/٣٣٠ بتصرف.

82 النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير ٣/٢١٦.

83 أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب(إذا جاءك المؤمنات يبايعنك)، رقم ٤٨٩٣.

84 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ٩/ ٩٤، رقم ٧٢٨٨، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، ٤/١٨٣٠، رقم ١٣٣٧.

85 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، ٩/٧٧، رقم ٧٢٠٢، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع، رقم ١٨٦٧.

86 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، ٩/٧٧، رقم ٧٢٠٤، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ١/٧٥، رقم ٥٦.

87 أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس ٩/ ٧٨- ٧٢٠٥.

88 انظر: لسان العرب، ابن منظور ١٤/٢٢٠.

89 أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب (إذا جاء المؤمنات يبايعنك)، رقم ٤٨٩٢.

90 جامع البيان، الطبري ٢٣/٣٤١.

91 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، رقم ٩٣٤.

92 الطبقات الكبرى، ٨/ ١٤.

93 تيسير الكريم الرحمن ص٧٩٥ بتصرف.

94 روح البيان، إسماعيل حقي ٩/٣٩٦.

95 أخرجه أحمد في المسند، ٤٤/٥٥٦، رقم ٢٧٠٠٦، والنسائي في سننه، كتاب البيعة، بيعة النساء، ٧/١٤٩، رقم ٤١٨١، وابن حبان في صحيحه، باب بيعة الأئمة وما يستحب لهم، ١٠/٤١٧، رقم ٤٥٥٣، والطبراني في الكبير، ٢٤/١٨٦، رقم ٤٧١.

وصححه الألباني في الصحيحة، رقم ٥٢٩.

96 أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب (إذا جاءك المؤمنات مهاجرات)، ٦/ ١٥٠، رقم ٤٨٩١، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، ٣/١٤٨٩، رقم ١٨٦٦.

97 أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب (إذا جاء المؤمنات يبايعنك)، رقم ٤٨٩٢.

98 أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب (إذا جاءك المؤمنات مهاجرات)، ٦/ ١٥٠، رقم ٤٨٩١، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، ٣/١٤٨٩، رقم ١٨٦٦.

99 فتح الباري، ١٣/٢٠٤ بتصرف.

100 شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٣/١٠.

101 أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ٨/ ١٦٨- ٦٨٣٠.

102 انظر: المفصل في أحكام المرأة، عبد الكريم زيدان، ٤/٢٩٩ - ٣٥١.

103 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على القتال، ٤/ ٢٥، رقم ٢٨٣٤، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، ٣/ ١٤٣٢، رقم ١٨٠٥.

104 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، وقال بعضهم: على الموت، ٤/٥٠، رقم ٢٩٦٠، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، رقم ١٨٦٠.

105 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة، ٣/ ١٤٨٣، رقم ١٨٥٦.

106 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، ٣/ ١٤٨٦، رقم ١٨٦٠.

107 أخرجه أحمد في المسند، ٣٥/٤٠١، رقم ٢١٥٠٩.

قال محقق المسند: «إسناده ضعيف، لكن يشهد له قوله: (أن لا تسأل الناس شيئًا)، حديث عوف بن مالك عند مسلم ١٠٤٣».

108 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب بيعة النساء، ٩/ ٧٩، رقم ٧٢١٣، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، ٣/ ١٣٣٣، رقم ١٧٠٩.

109 أخرجه أحمد في المسند، ٢٣/ ٢٢، رقم ١٤٦٥٣.

قال محقق المسند: «حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن سليم، وهو الطائفي».

110 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، ٣/ ١٤٧٨، رقم ١٨٥١.

111 انظر: الشرح الكبير، الشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي ٤/ ٢٩٨، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب ٦/ ٢٧٩.

112 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، ٣/ ١٤٨٣، رقم ١٨٥٦.

113 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، ٧/ ٤٩، رقم ٥٢٨٨، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، ٣/ ١٤٨٩، رقم ١٨٦٦.

114 أخرجه أحمد في المسند، ٣٤/٣٩٤، رقم ٢٠٧٩٧.

115 شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٢/٢٠٥.

116 الاعتصام، ٢/ ١٢٨.

117 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، ٣/ ١٤٧٨، رقم ١٨٥١.

118 شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ١٢/ ٢٣٨.

119 فتح الباري ١٣/٥.

120 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين، ٣/١٤٨٠، رقم ١٨٥٣.

121 انظر مسببات العزل في: الأحكام السلطانية، الماوردي ص١٧-٢٠.

122 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، ٣/ ٧١، رقم ٢١٥٥، ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ٢/ ١١٤١، رقم ١٥٠٤.

123 مجموع الفتاوى ٢٨/ ٢١.

124 أخرجه أحمد في المسند، ١١/ ٢٢٧، رقم ٦٦٤٧.

125 مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٩٠.

126 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، ٨/ ١٦٨، رقم ٦٨٣٠.

127 إعلام الموقعين، ابن القيم ٣/ ٦٢.

128 المصدر السابق.

129 زاد المعاد، ابن القيم ٣/٢٧٧.

130 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ٤/ ١٦٩، رقم ٣٤٥٥، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، رقم ١٨٤٢.

131 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ٣/ ١٤٧٢، رقم ١٨٤٤.

132 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، ٣/ ١٤٧٨، رقم ١٨٥١.

133 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ٩/ ٥١، رقم ٧٠٨٤، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، ٣/ ١٤٧٥، رقم ١٨٤٧.

134 الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء، ص ٢٠- ٢٣.

135 انظر: نظام الإسلام الحكم والدولة، محمد المبارك، ص٣٠ بتصرف.

136 انظر: تاريخ الأمم والملوك، الطبري ٢/٢٣٨، السيرة النبوية، ابن هشام ٦/٨٢.

137 الفصل في الملل والأهواء والنّحل، ٤/١٢٨.

138 شرح صحيح مسلم، ١٢/٢٢٩.

139 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٧/ ٤١٠.

140 روضة الطالبين ٣/٤٣٤.

141 غياث الأمم ص٧٤.

142 المصدر السابق ص٧٣.

143 روضة الطالبين ١٠/٤٣.

144 الإرشاد، الجويني ص٤٢٥.

145 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين، ٣/١٤٨٠، رقم ١٨٥٣.

146 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة، ٩/٨٨، رقم ٧٢٥٧، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، ٣/١٤٦٩، رقم ١٨٤٠.

147 انظر مسببات العزل في: الأحكام السلطانية، الماوردي، ص ١٧-٢٠.

148 انظر: البيعة في النظام السياسي الإسلامي، أحمد صديق عبد الرحمن، ص٣٤- ٣٥.

149 فتح الباري، ابن حجر ٧/ ٤٩٤.

150 شرح صحيح مسلم، ١٢/ ٧٧.

151 تحرير الأحكام، ابن جماعة ص٥٣.

152 فتح الباري، ابن حجر ٧/ ٤٩٤.

153 شرح صحيح مسلم ١٢/ ٧٧.

154 الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء ص٢٣.

155 انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي ص٦ - ٧.

156 الجامع لأحكام القرآن ١/٢٧٢.

157 نهاية المحتاج ٧/ ٤١٠.

158 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، ٣/ ١٤٨٠، رقم ١٨٥٢.

159 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، ٣/ ١٤٧٢، رقم ١٨٤٤.

160 انظر: نظام الحكم في الإسلام، عارف أبو عيد ص٢٤٨.

161 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، ٣/ ١٤٧٨، رقم ١٨٥١.

162 أخرجه أحمد في المسند، ١١/ ٢٢٧، رقم ٦٦٤٧.

163 مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٨/ ٣٩١.

164 فتح الباري، ابن حجر ١٣/ ١٩٥.

165 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، ٩/٧٨، رقم ٧٢٠٥.

166 فتح الباري ١٣/ ١٩٤.

167 المصدر السابق ١٣/ ١٩٥.

168 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، ١/١٤٠، رقم ٦٩٣.

169 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ٩/٦٣، رقم ٧١٤٤، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، رقم ١٨٣٩.

170 فيض القدير ١/ ٥١٣.

171 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، ٩/٧٧، رقم ٧١٩٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، ٣/ ١٤٧٠، رقم ١٧٠٩.

172 تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص٨٦.

173 انظر: الفروع، ابن مفلح، ٢/١٢٠، الإنصاف، المرداوي، ٢/ ٣٩٨.

174 انظر: الفروع، ابن مفلح، ٢/١٢٠.

175 تيسير الكريم الرحمن، ص٧٩٢.

176 انظر: التحرير والتنوير ٢٦/ ١٥٧.

177 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ٧/٣٠٦.

178 انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص٧٩٢.

179 في ظلال القرآن ٦/ ٣٣١٥.

180 تفسير القرآن العظيم، ٦/ ٥٥٩.

181 في ظلال القرآن ١/ ٣٧٢.

182 انظر: السيرة النبوية، ابن هشام ٢/٣١٥، السيرة النبوية، ابن كثير ٣/٣١٩.

183 انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص٧٩٣.

184 انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب ١٦/ ١٥٦٣.

185 الوسيط، طنطاوي ١٣/ ٢٧٧.

186 في ظلال القرآن ٦/ ٣٣٢٦.

187 انظر: الوسيط، طنطاوي ١٣/ ٢٧٥.

188 انظر: التحرير والتنوير ٢٦/ ١٧٣.

189 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ٦/ ٩، رقم ٤٤٣١.

190 انظر: التحرير والتنوير ٢٦/ ١٧٥.

191 فتح الباري، ٧/ ٤٤٨.

192 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، وقال بعضهم: على الموت، ٤/٥٠، رقم ٢٩٥٨.

193 التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، ١٣/ ٤١٧.

194 انظر: التحرير والتنوير ٢٦/ ١٧٦.

195 انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص٧٩٣.

196 في ظلال القرآن ٦/ ٣٣٢٦.

197 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ٥/ ١٢٣، رقم ٤١٥٤، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، رقم ١٨٥٦.

198 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أصحاب الشجرة، ٤/ ١٩٤٢، رقم ٢٤٩٦.

199 انظر: أضواء البيان ٣/ ٥٢ بتصرف.